عنوان التشريع: احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية التاجي لمحافظة بغداد
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 3645
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية التاجي التابعة لمحافظة بغداد . تنوي هذه الوزارة إحداث بلدية من الصنف الرابع فيها استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات خلال مدة (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وعند انتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسباً على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة إليها بعد أحداث البلدية موضوع البحث .
وزارة الحكم المحلي
وكيل الوزارة للشؤون الفنية