عنوان التشريع: حل جمعية 14 رمضان المتخصصة بتربية الحيوان – ناحية الفضيلية – سوق الشيوخ – محافظة ذي قار
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1984-12-24 00:00:00
بالنظر لثبات عجز جمعية 14 رمضان المتخصصة بتربية الحيوان ناحية الفضيلية قضاء سوق الشيوخ محافظة ذي قار عن تحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها ولعجزها عن الوفاء بالتزاماتها فقد قررت حلها استناداً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الثالثة والأربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1970 المعدل .
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر ربيع الثاني لسنة 1405 هجرية، المصادف لليوم الرابع والعشرين من كانون الأول لسنة 1984 ميلادية .
مدير عام
الهيئة العامة للتعاون الزراعي