عنوان التشريع: صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تبليغ ذوي العلاقة من قبل اللجان كافة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب/ ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 980 لسنة 1979 .
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تكون جميع التبليغات التي تصدرها اللجان كافة إلى ذوي العلاقة وفق الأصول القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم 83/ 1969 المعدل .
مادة 2
تعتبر جميع إجراءات التبليغ الواردة في التعليمات الصادرة من قبل المجلس الزراعي الأعلى (الملغى) وهذه الوزارة ملغية .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي