صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تبليغ ذوي العلاقة من قبل اللجان كافة

      التعليقات على صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تبليغ ذوي العلاقة من قبل اللجان كافة مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تبليغ ذوي العلاقة من قبل اللجان كافة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب/ ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 980 لسنة 1979 .
أصدرنا التعليمات التالية : ­

مادة 1
تكون جميع التبليغات التي تصدرها اللجان كافة إلى ذوي العلاقة وفق الأصول القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم 83/ 1969 المعدل .

مادة 2
تعتبر جميع إجراءات التبليغ الواردة في التعليمات الصادرة من قبل المجلس الزراعي الأعلى (الملغى) وهذه الوزارة ملغية .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي