صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 350 لسنة 1985

      التعليقات على صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 350 لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 350 لسنة 1985
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام البند (تاسعاً) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 350 لسنة 1985 .
أصدرنا التعليمات التالية : ­

مادة 1
1 ­ للمشمولين بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 350 لسنة 1985 من خريجي كلية الزراعة أو المعاهد أو الثانويات الزراعية أو كليات الطب البيطري أو معاهد الصحة الحيوانية تقديم طلبات تأجير الأراضي الزراعية إلى الهيئات العامة للزراعة والإصلاح الزراعي والمنشآت العامة الزراعية في المحافظات باعتبارها الجهة المختصة تتضمن الغاية من التأجير مع الاسم الكامل وعنوان الوظيفة والشهادة الدراسية والدائرة التي يعمل فيها والمنطقة المراد استئجار الأرض فيها والمساحة المطلوب استئجارها .
2 ­ للمشمولين بأحكام البند (ثامناً) من القرار من المستقيلين قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة رقم 732/980 تقديم طلبات بتأجير الأراضي التي تحت تصرفهم وزيادة مساحتها بحدود ضعف وحدة التوزيع المقررة في القانون .

مادة 2
تدرس طلبات الاستئجار من قبل الجهات المختصة وترفع إلى الوزارة مشفوعة بمطالعتها مع بيان المعلومات الكاملة من مساحة الأرض المراد استئجارها وموقعها في حالة توفر الشروط المطلوبة في مقدم الطلب إضافة إلى رأي الدائرة التي يعمل فيها بخصوص مدى حاجتها إلى خدماته .

مادة 3
تعرض طلبات الاستئجار من قبل الجهة المختصة على المجلس الزراعي في المحافظة لتحديد بدل الإيجار السنوي للدونم الواحد من الأراضي المراد استئجارها .

مادة 4
1 ­ ترفع طلبات الاستئجار بعد دراستها إلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للموافقة عليها وله تصديق قرار المجلس الزراعي في المحافظة بتحديد بدل الإيجار السنوي للدونم الواحد أو تعديله وإشعار الجهة المختصة بذلك لإبرام العقد مع المستأجر وتسلم له الأرض بمحضر تسليم وتسلم أصولي .
2 ­ على المستأجر استلام الأرض المؤجرة له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الموافقة وبعكسه تعتبر الموافقة ملغية .
3 ­ يعتبر المستأجر مجازاً بدون راتب اعتباراً من تاريخ تسلم الأرض وطالما بقي مستمراً بالإيفاء بالتزاماته .
4 ­ يمنح الموظف المشمول بأحكام القرار رواتب إجازاته الاعتيادية التي يستحقها بما لا يتجاوز 180 يوماً .
5 ­ تقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإعداد نماذج عقود الإيجار تتضمن الشروط المطلوبة .

مادة 5
على المستأجر الالتزام بما يلي : ­
1 ­ المباشرة باستغلال الأرض المؤجرة له خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد .
2 ­ تسهيل مهمة الموظفين من دخول الأرض المخصصة لمراقبة تنفيذه لالتزاماته القانونية والتعاقدية .
3 ­ إخبار الجهة المختصة في حالة عدم تمكنه من الاستمرار بالعمل مع شرح الأسباب .

مادة 6
لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي اعتبار مدة إجازة الموظف المستأجر خدمة لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد إذا قام باستغلال الأرض المؤجرة له بصورة جيدة بموجب التقارير السنوية المرفوعة من قبل الجهة المختصة .

مادة 7
للموظف المستأجر تقديم طلب إلى المصرف الزراعي التعاوني منحه سلفة مناسبة مشفوعة بالخطة الزراعية المرفقة مع العقد وتأييد الجهة المختصة .

مادة 8
على الجهة المختصة مراقبة استثمار الأراضي المؤجرة بموجب القرار أعلاه وتنفيذ الالتزامات القانونية والتعاقدية من قبل المستأجر وتنبيه المخالف لإزالة المخالفة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ، فإن لم يمتثل تطلب إلى اللجنة الخاصة إجراء التحقيق في المخالفة .

مادة 9
1 ­ تشكل في مركز كل منشأة زراعية أو هيئة عامة للزراعة . لجنة خاصة للتحقيق في شؤون المشمولين بأحكام القرار من المدير العام رئيساً وعضوية ممثلين عن كل من نقابة المهندسين الزراعيين والجمعيات الفلاحية التعاونية وموظف حقوقي .
2 ­ تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات الأصولية لتبليغ ذوي العلاقة بموعد الكشف والتحقيق في المخالفة فإن تبين وقوعها وعدم وجود عذر مشروع حال دون إزالتها فعليها إصدار قرار بإلغاء التأجير وسحب الأرض منه وتتملك الوزارة المغروسات والمنشآت المحدثة بدون بدل .
3 ­ يرسل قرار اللجنة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى الوزارة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره .
4 ­ للمستأجر الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه به .
5 ­ تتولى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تدقيق القرارات من الناحية القانونية وعرضها على الوزير للنظر فيها وفق أحكام البند (خامساً) من القرار .
مادة 10
إذا توفى المستأجر تنتقل جميع حقوقه والتزاماته إلى ورثته الشرعيين وعلى هؤلاء إشعار الجهة المختصة بذلك وتقديم قسام شرعي بالوفاة واعتماد أحدهم بتمثيلهم لدى دوائر الإصلاح الزراعي المختصة في كل ما يتعلق بشؤون الأراضي المؤجرة لمورثهم ويحق لهم الاتفاق على نقل حقوقهم والتزاماتهم بموجب العقد إلى أحدهم أو التنازل عنها إلى أحد الزراعيين أو البيطريين إن لم يكن أحدهم قادراً على إدارة الأرض .

مادة 11
للمستأجرين حق الانتماء إلى الجمعيات الفلاحية التعاونية في المنطقة التي تقع الأرض فيها .

مادة 12
لا يجوز استغلال الأرض المستأجرة لغير الأغراض التي استؤجرت من أجلها .

مادة 13
تقوم اللجنة الخاصة بتقدير قيمة المحدثات والمغروسات باعتبارها قائمة ويعوض المستأجر بها عند إلغاء التأجير وفق أحكام البند (سابعاً) من القرار ويكون قرارها خاضعاً لمصادقة الوزير .

مادة 14
تلغى التعليمات رقم 25 لسنة 1980 وتبقى أحكامها سارية على المتفرغين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 732 لسنة 1980 .

مادة 15
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها .

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي