عنوان التشريع: تعليمات بشأن دمج المنشأة العامة للدراسات والتصاميم والمنشأة العامة للتصاميم والبحوث
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى الفقرة (ثانياً) من المادة الحادية عشرة من قانون وزارة الري رقم 87 لسنة 1978، والصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30/7/1979 والفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 46 في 12/1/1983، وبهدف توحيد فعاليات الدراسات والتصاميم في دوائر ومؤسسات الوزارة في تشكيل إداري واحد لمنع الازدواجية في العمل والاستفادة القصوى من الكوادر الوطنية في تصاميم مشاريع الري والاستصلاح .
فقد أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
1 تلغى المنشأة العامة للدراسات والتصاميم .
2 تلغى المنشأة العامة للتصاميم والبحوث .
مادة 2
تستحدث منشأة مستقلة باسم المنشأة العامة لدراسات وتصاميم مشاريع الري وتكون إحدى المنشآت المستقلة التابعة لوزارة الري .
مادة 3
تنتقل إلى المنشأة المستحدثة بموجب المادة الثانية أعلاه كافة حقوق وواجبات والتزامات وموجودات وتخصيصات المنشأتين الملغاتين بموجب المادة الأولى أعلاه .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ 1/8/1985 وتنشر في الجريدة الرسمية .
وزير الري