تشكيلات واختصاصات سكرتارية مجلس العدل

      التعليقات على تشكيلات واختصاصات سكرتارية مجلس العدل مغلقة

عنوان التشريع: تشكيلات واختصاصات سكرتارية مجلس العدل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الحادية عشرة من قانون وزارة العدل رقم (101) لسنة 1977 .
تقرر إصدار التعليمات الآتية بشأن تشكيلات واختصاصات سكرتارية مجلس العدل :

الفصل الأول
التشكيلات

مادة 1
تتكون سكرتارية مجلس العدل من الشعب الآتية :
أولاً ­ شعبة ذاتية القضاء والادعاء العام، ويرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس ذات علاقة .
ثانياً ­ شعبة المتابعة، ويرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس .
ثالثاً ­ شعبة الخدمات الإدارية، ويرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس .

الفصل الثاني
الاختصاصات

مادة 2
يتولى سكرتير مجلس العدل المهام والاختصاصات الآتية : ­
أولاً ­ تنظيم مقترح بجدول أعمال المجلس ورفعه إلى الوزير .
ثانياً ­ تقديم خلاصة بكل قضية تتعلق بشؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام مشفوعة بالرأي وعرضها على الوزير .
ثالثاً ­ تدوين محاضر جلسات المجلس وتوصياته وقراراته وتبليغها إلى الجهات ذات العلاقة .
رابعاً ­ الإشراف على شعب السكرتارية وتوجيه العاملين فيها .
خامساً ­ الموافقة على منح العاملين في السكرتارية الإجازات الاعتيادية والمرضية .
سادساً ­ توقيع الأوامر الوزارية وفقاً للصلاحيات المخولة له .

مادة 3
تتولى شعبة ذاتية القضاة والادعاء العام المهام الآتية : ­
أولاً ­ القيام بالأمور المتعلقة بخدمة القضاة وأعضاء الادعاء العام وانضباطهم من ترفيع وعلاوة وترقية وانتداب ونقل وتفرغ وإعارة وإجازة واستقالة وتقاعد وإضافة خدمات وغير ذلك من أمور الخدمة والتقاعد والانضباط .
ثانياً ­ إعداد البيانات الخاصة بتسمية القضاة في بعض المحاكم وفق القانون .
ثالثاً ­ تهيئة مستلزمات عمل لجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام واللجان الأخرى الخاصة بأمور القضاة وأعضاء الادعاء العام .
رابعاً ­ تنظيم البطاقة الشخصية للقاضي وعضو الادعاء العام .
خامساً ­ تنظيم البطاقة الخاصة بملاك كل محكمة من القضاة .
سادساً ­ تنظيم دليل تشكيلات الادعاء العام في المحاكم في المناطق الاستئنافية .
سابعاً ­ ما يعهد إليها سكرتير المجلس من أعمال .

مادة 4
­ تتولى شعبة المتابعة المهام الآتية : ­
أولاً ­ تنظيم جدول أعمال المجلس وتأمين توزيعه على أعضائه قبل فترة مناسبة من اجتماعه .
ثانياً ­ متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس .
ثالثاً ­ تنظيم سجل بمحاضر جلسات المجلس .

مادة 5
تتولى شعبة الخدمات الإدارية المهام الآتية :
أولاً ­ أعمال الواردة والصادرة .
ثانياً ­ تنظيم الأرشيف الخاص بالأضابير الشخصية للقضاة وأعضاء الادعاء العام .
ثالثاً ­ تنظيم حفظ المعاملات والمراسلات وتقديم الأوليات .
رابعاً ­ إنجاز أعمال الطبع والتصوير وغيرها من الأمور الفنية .

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير العدل