عنوان التشريع: تشكيلات واختصاصات سكرتارية مجلس العدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الحادية عشرة من قانون وزارة العدل رقم (101) لسنة 1977 .
تقرر إصدار التعليمات الآتية بشأن تشكيلات واختصاصات سكرتارية مجلس العدل :
الفصل الأول
التشكيلات
مادة 1
تتكون سكرتارية مجلس العدل من الشعب الآتية :
أولاً شعبة ذاتية القضاء والادعاء العام، ويرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس ذات علاقة .
ثانياً شعبة المتابعة، ويرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس .
ثالثاً شعبة الخدمات الإدارية، ويرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس .
الفصل الثاني
الاختصاصات
مادة 2
يتولى سكرتير مجلس العدل المهام والاختصاصات الآتية :
أولاً تنظيم مقترح بجدول أعمال المجلس ورفعه إلى الوزير .
ثانياً تقديم خلاصة بكل قضية تتعلق بشؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام مشفوعة بالرأي وعرضها على الوزير .
ثالثاً تدوين محاضر جلسات المجلس وتوصياته وقراراته وتبليغها إلى الجهات ذات العلاقة .
رابعاً الإشراف على شعب السكرتارية وتوجيه العاملين فيها .
خامساً الموافقة على منح العاملين في السكرتارية الإجازات الاعتيادية والمرضية .
سادساً توقيع الأوامر الوزارية وفقاً للصلاحيات المخولة له .
مادة 3
تتولى شعبة ذاتية القضاة والادعاء العام المهام الآتية :
أولاً القيام بالأمور المتعلقة بخدمة القضاة وأعضاء الادعاء العام وانضباطهم من ترفيع وعلاوة وترقية وانتداب ونقل وتفرغ وإعارة وإجازة واستقالة وتقاعد وإضافة خدمات وغير ذلك من أمور الخدمة والتقاعد والانضباط .
ثانياً إعداد البيانات الخاصة بتسمية القضاة في بعض المحاكم وفق القانون .
ثالثاً تهيئة مستلزمات عمل لجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام واللجان الأخرى الخاصة بأمور القضاة وأعضاء الادعاء العام .
رابعاً تنظيم البطاقة الشخصية للقاضي وعضو الادعاء العام .
خامساً تنظيم البطاقة الخاصة بملاك كل محكمة من القضاة .
سادساً تنظيم دليل تشكيلات الادعاء العام في المحاكم في المناطق الاستئنافية .
سابعاً ما يعهد إليها سكرتير المجلس من أعمال .
مادة 4
تتولى شعبة المتابعة المهام الآتية :
أولاً تنظيم جدول أعمال المجلس وتأمين توزيعه على أعضائه قبل فترة مناسبة من اجتماعه .
ثانياً متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس .
ثالثاً تنظيم سجل بمحاضر جلسات المجلس .
مادة 5
تتولى شعبة الخدمات الإدارية المهام الآتية :
أولاً أعمال الواردة والصادرة .
ثانياً تنظيم الأرشيف الخاص بالأضابير الشخصية للقضاة وأعضاء الادعاء العام .
ثالثاً تنظيم حفظ المعاملات والمراسلات وتقديم الأوليات .
رابعاً إنجاز أعمال الطبع والتصوير وغيرها من الأمور الفنية .
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العدل