عنوان التشريع: اعفاء الهبات والتبرعات من الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
لتسهيل تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من البند أولاً من المادة/ 155 من قانون الكمارك بشأن إعفاء الهبات والتبرعات التي ترد من قبل الجهات الأجنبية تنسب ما يلي :
1 تعفى من الرسوم الكمركية والرسوم والأجور والضرائب الأخرى الأموال التي ترد إلى دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمنظمات الشعبية بطريق الهبة أو التبرع من قبل الجهات الأجنبية .
2 يتعين أن تكون الأموال الموهوبة أو المتبرع بها ذات علاقة بأعمال الجهة المهداة لها هذه الأموال .
3 تخضع هذه الأموال لإجازة الاستيراد .
مدير عام الهيئة العامة للكمارك