تعديل تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي مؤسسة المعاهد الفنية

      التعليقات على تعديل تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي مؤسسة المعاهد الفنية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي مؤسسة المعاهد الفنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

إلحاقاً بتعليمات الصندوق المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 2859 في 23/11/1981 .
تضاف الفقرة التالية : ­
1 ­ تعدل التعليمات الخاصة بأجور العلاج والوصفات يصرف مبلغ 50÷ مع تحديد أجور العمليات بأنواعها (الكبرى والوسطى والصغرى) حداً أعلى للصرف لا يتجاوز (150) ديناراً .

رئيس مؤسسة المعاهد الفنية
رئيس مجلس الإدارة