تعليمات الخدمة المدنية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية
التصنيف: تعليمات

المحتو ى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-02-12 00:00:00

تسهيلاً لتنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (211) في 12/2/1985 .
أصدرنا التعليمات الآتية : ­
1 ­ يشترط للاستفادة من أحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (717) و(211) في 23/6/1984 و12/2/1985 أن يعمل الموظف في مجال اختصاصه المهني حصراً .
2 ­ يمنح الموظفون المشمولون بأحكام قراري مجلس قيادة الثورة المذكورين قدماً لمدة سنتين لأغراض العلاوة والترفيع والزيادة ويعدل راتبهم بموجب ذلك ويعتبر هذا الراتب هو الأساس في الترفيع إلى الدرجة التالية .
3 ­ يكون تاريخ تعديل الراتب بموجب الفقرة (1) من هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ تقديم الموظف طلباً بمنحة القدم .
4 ­ إذا نقل أو نسب الموظف الذي جرى تعديل راتبه وفق أحكام الفقرة (2) من هذه التعليمات إلى وظيفة أخرى لا علاقة لها باختصاصه المهني أو مارس عملاً إدارياً فيعاد النظر في تحديد راتبه وذلك بطرح سنتي القدم الممنوحة له ويعاد تحديد راتبه تبعاً لذلك اعتباراً من تاريخ نقله أو تنسيبه أو ممارسته العمل الإداري .
5 ­ يتم تقدير العلاقة بين الاختصاص المهني للموظف والعمل الوظيفي من قبل الدائرة التي ينتسب إليها الموظف في ضوء العنوان الوظيفي الذي يشغله، طبيعة العمل الذي يمارسه، الاختصاص المهني للشهادة التي حصل عليها .
6 ­ يعتبر آخر عنوان وظيفي أشغله الموظف قبل التحاقه بالخدمة العسكرية أو خدمة الاحتياط أساساً لتقدير العلاقة المشار إليها في الفقرة (5) من التعليمات لغرض شمول الملتحق بالخدمة العسكرية أو خدمة الاحتياط بأحكام قراري مجلس قيادة الثورة المذكورين .
7 ­ إن الموظف الذي جرى تعيينه بالاستناد إلى شهادة أدنى وحصل أثناء الخدمة على شهادة إحدى المدارس أو المعاهد أو المراكز المشمولة بأحكام هذه التعليمات تتحدد استفادته في حالة كون راتبه بتاريخ الحصول على الشهادة المهنية أقل من الراتب المقرر بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (727) في 23/6/1984 إذ يمنح في هذه الحالة قدما للمدة التي تعادل حصوله على الراتب المذكور بما لا يتجاوز سنتين .
8 ­ أما الموظف الذي جرى تعيينه بالاستناد إلى الشهادة المهنية المعادلة للثانوية وحصل أثناء خدمته على شهادة أعلى منها فإن استفادته تتحدد على أساس الشهادة التي تحقق له راتباً أفضل مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه التعليمات .
9 ­ تسري أحكام هذه التعليمات على خريجي المدارس والمعاهد والمراكز المهنية العراقية التالية للدراسة المتوسطة والمعادلة للشهادة الثانوية الموجودة بتاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (727) في 23/6/1984 .
10 ­ تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (211) في 12/2/1985 .

وزير المالية