تعليمات تعيين الفني المتخصص في مشاريع القطاع الخاص الصناعي

      التعليقات على تعليمات تعيين الفني المتخصص في مشاريع القطاع الخاص الصناعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعيين الفني المتخصص في مشاريع القطاع الخاص الصناعي
التصنيف: تعليمات

المحتو ى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة (7) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم 115 لسنة 1982 .
أصدرنا التعليمات التالية :
أولاً : على كافة المشاريع الصناعية الحاصلة على إجازات التأسيس تعيين فني متخصص يتولى مسؤولية المشروع من الناحية الفنية ويكون مسؤولاً عن الإنتاج ونوعيته وجودته مسؤولية مباشرة أمام كافة الجهات .
ثانياً : يقصد بالفني المتخصص لأغراض هذه التعليمات .
أ ­ الشخص الحاصل على شهادة جامعية أولية أو دبلوم عالي .
ب ­ خريجو الثانويات والمراكز المهنية وحسب الاختصاص وللصناعات التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتنمية الصناعية .
جـ ­ الفنيون من الذين يمتلكون الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات (من الذين يجيدون القراءة والكتابة على الأقل) على أن يبرز تأييداً من المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني لإثبات كفاءته الفنية وللصناعات التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتنمية الصناعية .
د ­ صاحب المشروع في حالة توفر أحد الشروط أعلاه فيه .
ثالثاً : 1 ­ للفني المتخصص من منتسبي الدولة حق الإشراف على مشروعين صناعيين فقط .
2 ­ يستثنى من أحكام الفقرة (أ) منتسبو الدوائر التالية :
أ ­ القطاع الصناعي الاشتراكي والمختلط .
ب ­ الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية وغرفة في المحافظات .
جـ ­ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
د ­ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية .
رابعاً : للفني المتخصص من غير منتسبي الدولة الإشراف على أربعة مشاريع صناعية .
خامساً : للمكاتب الاستشارية الإشراف على خمسة مشاريع صناعية على أن يتوفر لديها الكادر العلمي المؤهل وفق هذه التعليمات .
سادساً : 1 ­ يقدم طلب اشتغال الفني المتخصص إلى مديرية التنظيم والمساعدات العامة موقعاً من صاحب المشروع (أو من يمثله) والفني المتخصص مرفقاً به ما يلي : ­
أ ­ موافقة دائرته (إذا كان من منتسبي الدولة) على اشتغاله في المشروع مع بيان اختصاصه ومدة خدمته الوظيفية .
ب ­ تأييد من النقابة المختصة (إن لم يكن من منتسبي الدولة) يبين خبرته وممارسته في المجال الذي سيعمل فيه .
جـ ­ تأييد المكتب الاستشاري باختصاصات العاملين فيه وتوفر الشروط المطلوبة بهم وقائمة بأسمائهم .
د ­ عقد سنوي مبرم بين صاحب المشروع أو من يمثله والفني المتخصص (وفق النموذج الذي تعده مديرية التنظيم والمساعدات) تحدد فيه واجبات الفني ومسؤولياته .
2 ­ لمديرية التنظيم والمساعدات العامة في حالة الشك بإمكانية الفني المتخصص من الإشراف على المشروع الصناعي (على ضوء حجم الاستثمار وطبيعة العمل) الاستفسار من الجهات ذات العلاقة .
3 ­ أ ­ يتم النظر في طلب اشتغال الفني من قبل القسم المختص في مديرية التنظيم والمساعدات العامة ويرفع إلى المدير العام للموافقة بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة فيه .
ب ­ يتم مسك سجل مركزي في المديرية يدون فيه اسم الفني واختصاصه والمعمل الذي سيشرف عليه وعنوانه وأية معلومات أخرى ترتأيها المديرية .
سابعاً : على الفني تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن الإنتاج ونوعيته ومشاكله إلى مديرية التنظيم والمساعدات العامة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وأن يثبت ملاحظاته في سجل خاص يفتح في المشروع الصناعي .
ثامناً : لمديرية التنظيم والمساعدات العامة الطلب من صاحب المشروع الصناعي عزل الفني إذا لم يظهر تحسن في نوعية الإنتاج من خلال تقييم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
تاسعاً : يبقى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو المسؤول عن المواصفات القياسية العراقية أو الأجنبية والإشراف على نوعية وجودة المنتوجات بموجب قانونه .
عاشراً : لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتنمية الصناعية أن يقرر شمول أي مشروع صناعي بهذه التعليمات وله أن يقرر استثناء أي مشروع صناعي منها وفقاً لأهمية الإنتاج استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 443 في 10/4/1985 .
أحد عشر : في حالة مخالفة هذه التعليمات من قبل صاحب المشروع الصناعي المشمول بها أو من يمثله فلمديرية التنظيم والمساعدات العامة إيقاف معاملاته لحين إزالة المخالفة .
اثنا عشر : تلغى التعليمات عدد (2) المنشورة في جريدة الوقائع العراقية العدد 2967 في 14/11/1983 .

وزير الصناعات الخفيفة