عنوان التشريع: بيان مديرية الزراعة العامة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم 1207 والمؤرخ فى 28 – 1 – 1961 واستنادا لاحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 .
تكون شعبة الطيران مسؤولة عن تنفيذ احكام القانون المذكور اعلاه .
صادق عبد الغنى مدير الزراعة العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 670 في 8 – 5 – 1962