عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزارة المالية فرض ضرائب على الفنانين
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل والصلاحيات المخولة لنا بموجبه قررنا أن :
1 تلزم كافة الجهات الرسمية وإدارات المنشآت والمرافق السياحية والفنادق والمنتديات الليلية والنوادي والجمعيات والنقابات وغيرها باستقطاع نسبة (10÷) عشرة بالمائة من المبالغ المستحقة للفنانين العراقيين (المغنين والمطربين والنغميين والمسرحيين والممثلين وغيرهم) وكذلك الفرق الفنية العراقية (المسرحية والغنائية والراقصة والنغمية وغيرها) . . وتحويلها إلى الهيئة العامة للضرائب/ الفرع المختص خلال سبعة أيام من تاريخ الاستقطاع .
2 تتسلم الهيئة العامة للضرائب/ الفرع المختص المبالغ المحولة إليها وتقيدها أمانات عن ضريبة الدخل لحساب الفنان أو رئيس الفرقة الفنية صاحبة العلاقة وتصدر بها إيصالاً يسلم لصاحب العلاقة بواسطة الجهة التي قامت بتحويل المبلغ .
3 تعاد الزيادة في مبلغ الأمانات إلى الفنان العراقي أو رئيس الفرقة الفنية العراقية بعد تسوية علاقتها بالضريبة في نهاية السنة المختصة .
4 تلزم الجهات المشار إليها بالفقرة (1) أعلاه باستقطاع نسبة (20÷) عشرين بالمائة من المبالغ المستحقة للفنانين غير العراقيين (عرباً أو أجانب) والفرق الفنية غير العراقية (عربية أو أجنبية) وتحويلها إلى الهيئة العامة للضرائب/ الفرع المختص خلال سبعة أيام من تاريخ الاستقطاع .
5 يتم استقطاع المبالغ من الفرق الفنية غير العراقية والفنانين غير العراقيين بالعملة التي نص عليها العقد وكما يلي :
أ إذا كان العقد ينص على دفع الاستحقاق بكامله بالعملة الأجنبية فيتم استقطاع النسبة (20÷) من المبالغ المستحقة بنفس العملة .
ب أما إذا كان العقد ينص على دفع الاستحقاق بالعملتين العراقية والأجنبية فيتم استقطاع النسبة (20÷) من المبالغ المستحقة بالعملتين وبالمقياس الذي نص عليه العقد بالنسبة لكل منهما .
جـ أما إذا كان الدفع بالدينار العراقي فيتم الاستقطاع بالدينار العراقي أيضاً .
6 تزويد الهيئة العامة للضرائب/ الفرع المختص بنسخة من كل عقد يبرم مع أية فرقة فنية غير عراقية أو أي فنان غير عراقي حال إبرام العقد . كما يتم إشعارها بأي تعديل على أي عقد حال التعديل .
7 تعاد الزيادة في مبلغ الأمانات إلى الفنان غير العراقي أو الفرقة الفنية غير العراقية عند طلب الموافقة على مغادرة القطر بعد تسوية علاقتها بالضريبة .
8 على الجهات المشار إليها بالفقرة (1) أعلاه إعداد قائمة بنسختين تتضمن أسماء الفنانين والفرق الفنية والمبالغ المستحقة والمبالغ المحولة ونوع العملة ورقم إيصال الأمانات وتاريخه . . . وترسلها في نهاية كل ستة أشهر إلى الهيئة العامة للضرائب .
9 تستحصل موافقة السلطة المالية على سفر الفنانين غير العراقيين من قبل كافة الجهات المعنية قبل سماحها لهم بالسفر .
10 يخضع تصديق العقود التي يبرمها الفنانون والفرق الفنية العراقية مع جهات أجنبية خارج القطر لموافقة السلطة المالية قبل تصديقها من قبل الجهات المختصة . وعلى هذه الجهات تزويد الهيئة العامة بصور العقود التي صدقتها خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ التصديق .
11 يختص فرع الهيئة العامة للضرائب في الكرادة الشرقية بالمعلومات العائدة للفنانين والفرق الفنية العاملة بمحافظة بغداد . وكذلك الفنانين والفرق الفنية غير العراقية .
12 تعتبر الجهات المذكورة بالفقرتين (1) و(7) أعلاه وموظفوها الحسابيون المختصون مسؤولين عن ضبط وصحة المعلومات المرسلة للهيئة العامة للضرائب وسلامة استقطاع المبالغ وتحويلها للفرع المختص . . وللسلطة المالية إحالة المقصر إلى القضاء استناداً لأحكام المواد 56 و57 و58 من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 .
13 تنفذ تعليماتنا هذه من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
وزير المالية