عنوان التشريع: تعليمات السلامة المهنية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة (106 و259) من قانون العمل رقم (151) لسنة/ 1970 .
أصدرنا هذه التعليمات :
الفصل الأول
التعاريف
يقصد في هذه التعليمات بالكلمات والعبارات المدرجة فيما يلي :
المعاني المبينة إزاءها :
المؤسسة : المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني .
القسم : قسم تفتيش العمل .
الشعبة : شعبة السلامة المهنية .
اللجنة : لجنة السلامة المهنية المشكلة في المشروع وفقاً لهذه التعليمات .
المسؤول : مسؤول السلامة المهنية المختص في المشروع وفقاً لهذه التعليمات .
المشروع : كل محل عمل مشمول بأحكام قانون العمل .
الفصل الثاني
مهام شعبة السلامة المهنية في
المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني
تتولى شعبة السلامة المهنية في المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني المهام ذات العلاقة بالسلامة المهنية واحتياطات العمل وفق أحكام قانون العمل رقم (151) لسنة/ 1970 والأنظمة الصادرة بموجبه وكما يلي :
1 تعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية في مجال العمل والعمال من خلال الندوات والنشرات والمطبوعات التي تخص السلامة المهنية واحتياطات العمل .
2 المشاركة مع لجان تفتيش العمل في زياراتها لمشاريع العمل المشمولة بأحكام قانون العمل رقم (151) لسنة/ 1970 المعدل كلما اقتضت الحالة ذلك بهدف تطبيق وسائل السلامة المهنية واحتياطات العمل من قبل الإدارات وأصحاب العمل من جهة والعمال من جهة أخرى وفق أحكام الفصل الثامن من قانون العمل النافذ وهذه التعليمات .
3 رفع التقارير الخاصة بالسلامة المهنية إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفق أحكام القانون .
4 متابعة وإنجاز المعاملات ذات العلاقة بالسلامة المهنية .
5 التنسيق مع المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بخصوص تنفيذ متطلبات الصحة والسلامة المهنية .
6 الإشراف على أعمال الأقسام واللجان ومسؤولي السلامة المهنية الواردة في هذه التعليمات .
الفصل الثالث
الجهات التي تناط بها مسؤوليات السلامة المهنية
في مشاريع العمل ومهامها ومسؤولياتها
أولاً : الجهات التي تناط بها مسؤولية السلامة المهنية
1 تناط مسؤولية السلامة المهنية في المشاريع التي يكون عدد عمالها (50) عاملاً فأقل بأحد العاملين في المشروع وبصورة غير متفرغة ومن الذين لهم إلمام في هذا المجال .
2 في المشاريع التي يكون عدد عمالها أكثر من (50) عاملاً إلى (100) عامل تناط مسؤولية السلامة المهنية بأحد العاملين في المشروع ويكون متفرغاً تفرغاً كاملاً لهذه المهمة على أن يشترك في دورة تدريبية في مجال السلامة المهنية ولا يجوز تغييره إلا بعد تهيئة من يحل محله إذا اقتضت الحاجة التغيير وإعلام الجهات ذات العلاقة بذلك .
3 أ في المشاريع التي يكون عدد عمالها أكثر من (100) عامل ولغاية (500) عامل تناط مسؤولية السلامة المهنية بلجنة تسمى (لجنة السلامة المهنية) .
وتشكل وفق الآتي :
1 المسؤول الإداري في المشروع أو صاحب العمل رئيساً للجنة .
2 رؤساء الأقسام والمدير الفني إن وجد أعضاء .
3 طبيب المنشأة إن وجد عضواً .
4 ممثل عن اللجنة النقابية عضواً .
5 مسؤول الدفاع المدني عضواً .
6 مسؤول السلامة المهنية عضواً متفرغاً ومقرراً للجنة .
ب في المشاريع التي يكون عدد عمالها أكثر من (500) عامل تناط مسؤولية السلامة المهنية بلجنة تشكل بنفس الكيفية الواردة بالفقرة (أ) أعلاه مع زيادة عدد مسؤولي السلامة المهنية في اللجنة إلى اثنين بدلاً من واحد وتكون مهمتهما مقتصرة على شؤون السلامة المهنية في المشروع .
جـ يجوز تشكيل قسم أو شعبة أو وحدة للسلامة المهنية بالمشروع على ضوء حجم العمل ومتطلبات السلامة المهنية فيه .
المحتوى 1
ثانياً : مهام ومسؤوليات لجنة السلامة المهنية :
تكون مهام ومسؤوليات لجنة السلامة المهنية كما يلي :
1 تجتمع اللجنة اجتماعات دورية مرة واحدة في الشهر خلال ساعات العمل ويجوز دعوة اللجنة من قبل رئيسها إلى عقد اجتماع طارىء عند وقوع حادث جسيم لغرض بحث ظروف وأسباب وقوع الحادث ووضع المعالجات اللازمة لتفاديه .
2 تدون محاضر الجلسات في سجل يمسك لهذا الغرض ويكون المقرر مسؤولاً عن مسكه وتدوين المقرر مسؤولاً عن مسكه وتدوين المحاضر فيه .
3 يكون السجل مختوماً بختم المؤسسة وعرضه للتفتيش في أي وقت .
4 يشترط في صحة انعقاد اجتماع اللجنة حضور أغلبية الأعضاء ويشترط أن يكون من بينهم ممثل اللجنة النقابية وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي ويكون الاجتماع صحيحاً في حالة انعقاده مهما كان عدد الحاضرين .
5 تضع اللجان والجهات الأخرى المعنية بالسلامة المهنية برامج وخطط هادفة ومتكاملة للسلامة المهنية في المشروع ولها الاستعانة بالجهات المختصة بهذا الشأن ويشمل ذلك ما يلي :
أ دراسة أسباب الحوادث والإصابات ووضع الاحتياطات الكفيلة بمنعها .
ب توفير وسائل الإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء وفوهات الحريق في أماكن متفرقة من المشروع واختيار الملابس والعدد الوقائية حسب ظروف العمل ومقتضياته ومراقبة استعمالها .
جـ مراقبة وتفتيش أقسام المشروع كافة بصورة دورية بما يكفل تطبيق هذه التعليمات .
د توعية العمال وإرشادهم لوسائل السلامة المهنية ومتابعة تنفيذ توجيهات وإرشادات شعبة السلامة المهنية في ديوان المؤسسة .
هـ وضع التعليمات والبيانات الخاصة بالسلامة المهنية في محلات بارزة في مبنى المشروع لغرض إحاطة العمال علماً بمخاطر المهنة واحتياطات العمل الواجب مراعاتها .
و اقتراح وضع تخصيصات في ميزانية المشروع لسد احتياجات ومتطلبات السلامة المهنية للمشروع .
الفصل الرابع
شروط اختيار مسؤولي السلامة المهنية
وواجباتهم
أولاً : يتم اختيار مسؤولي السلامة المهنية من ذوي الكفاءة والمقدرة على القيام بالأعمال والمهام المتعلقة بالسلامة المهنية على أن يراعى عند اختيارهم ما يلي :
1 أن يكون الشخص الذي يتم اختياره قد شارك في إحدى الدورات التي يعقدها المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية واجتازها بنجاح أو حاصلاً على شهادة اختصاص بالسلامة المهنية .
2 أن يكون قادراً على تخطيط وتنفيذ برامج السلامة المهنية .
3 أن يكون قادراً على تدريب العمال في مختلف مجالات السلامة المهنية .
4 أن يكون من ذوي الخبرة بالمعلومات الصناعية التي تجري في المشروع .
ثانياً : تكون واجبات ومهام مسؤولي السلامة المهنية وفق ما يلي :
1 العمل على نشر الوعي والثقافة الوقائية بين العاملين في المشروع .
2 التفتيش المنتظم على أماكن العمل لكافة أقسام المشروع واكتشاف مواطن الخطر ووضع الاحتياطات الكفيلة لمنع وقوعها والتأكد من استعمال الوسائل الوقائية .
3 تشخيص مسببات حوادث إصابات العمل وعرض الأمر على لجنة السلامة المهنية إن وجدت أو على المسؤول الإداري أو صاحب العمل من أجل إيجاد الاحتياطات الكفيلة لمنع تكرارها .
4 تنظيم الإحصائيات الخاصة بالسلامة المهنية على اللجنة أو الإدارة أو صاحب العمل لتأمين سلامة العاملين في المشروع .
6 الإشراف على تنفيذ برامج السلامة المهنية .
الفصل الخامس
واجبات الإدارة وصاحب العمل والعامل في
شؤون السلامة المهنية
أولاً : التزامات الإدارة وصاحب العمل
تلتزم الإدارة أو صاحب العمل بما يلي :
1 وضع تعليمات خاصة بالسلامة المهنية توضح فيها ما يتوجب على العاملين عمله أو الامتناع عنه وبالشكل الذي يضمن تأمين ظروف عمل سليمة لتحقيق الأجواء الملائمة للعاملين وتأمين مستلزمات الحماية لصحتهم وسلامتهم وحماية المشروع من مخاطر وحوادث العمل ولا يجوز تحميل العاملين أو استقطاع أي مبلغ من أجورهم لقاء توفير هذه الحماية .
2 تهيئة وتوفير محل مناسب لاستراحة العاملين وتناول طعامهم، تتوفر فيه وسائل الراحة والشروط الصحية كالتدفئة والتبريد والتهوية والمناضد ومقاعد الجلوس وفرش الأرضيات .
3 تهيئة غرف مجهزة بدواليب لحفظ الملابس للعمال والعاملات كل على حدة .
4 تهيئة حمامات ومرافق صحية ومغاسل تتناسب وعدد العمال العاملين في المشروع .
5 توفير مياه شرب نقية وصحية ومبردة صيفاً .
6 توفير وسائل الإسعافات الطبية الأولية بكميات تتناسب مع عدد العمال العاملين في المشروع بحيث يكون في كل قاعة عمل صندوق إسعافات ويسمى شخص مسؤول عن هذا الصندوق ليتابع تجهيزه بمواد الإسعافات الأولية وعلى أن يكون مدرباً تدريباً كافياً على مختلط وسائل الإسعافات الأولية .
7 توفير مستلزمات السلامة المهنية للمشروع بما يتناسب وطبيعة العمل وتهيئة الأجهزة والعدد ووسائل الوقاية الشخصية التي تستلزمها السلامة المهنية والحفاظ عليها مع تدريب العاملين على استعمالها ولا يجوز منح العاملين بدلاً نقدياً عوضاً عنها
8 تنظيم خزن المواد الأولية والمنتجة بصورة صحيحة وتنظيم توزيع المكائن والآلات في أماكن العمل في المشروع بشكل يدفع الخطر عن العاملين في المشروع .
المحتوى 2
9 المحافظة على أبنية ومرافق المشروع ونظافتها بشكل جيد وتوفير وسائل تصريف خاصة للتخلص من الفضلات والمواد الضارة بالصحة الناتجة عن مخلفات العملية الإنتاجية وعلى أن تكون بعيدة عن مناطق العمل .
10 توفير جميع الوسائل الوقائية اللازمة لمكافحة الحريق والعمل على إبعاد المواد القابلة للاشتعال والانفجار عن مصادر التدفئة والنار وخزنها في أماكن أمينة .
11 توفير أجهزة مكافحة الحريقة المناسبة وأجهزة الإنذار وفحصها دورياً وتدريب ما لا يقل عن (25÷) من العاملين في المشروع عليها .
12 حماية العاملين من أخطار الكهرباء وتأمين العدد والتأسيسات السليمة وفقاً لطبيعة كل مشروع مع عزل الأجهزة الخطرة في غرفة مقفلة أو وضع حواجز مناسبة لها ومنع غير المخولين من الاقتراب منها .
13 في أعمال الرفع يجب توفير ماكنات للرفع ويتم التأكد من حبالها وسلاسلها والأجزاء الأخرى الملحفة بها على أن تكون ذات تصميم ميكانيكي سليم وتكون خاضعة للفحص الدوري من قبل شخص فني متخصص وكذلك الحال بالنسبة لوسائل النقل الميكانيكية .
14 المحافظة على سلامة المراجل البخارية وأجهزة الضغط المختلطة وملحقاتها وإجراء الفحص الدوري عليها سنوياً من قبل الجهات المختصة أو المخولة مع استحصال شهادات وتقارير بسلامتها يدون فيها تاريخ الفحص مع تثبيت التاريخ المقترح للفحص القادم وتزويد شعبة السلامة المهنية بنسخ من هذه التقارير .
15 توفير وتهيئة شروط العمل والمسائل الوقائية التي تساعد على تقليل الضوضاء في قاعات العمل بحيث لا يزيد ذلك عن (85 95) ديسبل .
16 توفير إضاءة كافية طبيعية كانت أم صناعية بحيث تكون مناسبة لطبيعة العمل وعلى أن لا تقل عن (6) شمعة/ قدم بمستوى أفقي وعلى ارتفاع (3) قدم عن سطح الأرض وعلى أن تتخذ كافة الاحتياطات لمنع الظل والوهج وانعكاسات السطوح إلى عين العامل .
17 خزن جميع المواد الخطرة بطريقة صحيحة وفي مخازن خاصة يؤشر عليها بما يدلل على خطورتها .
18 في المشاريع التي تتداول فيها أو تنتج فيها مواد سامة يجب أن يتم العمل في غرف أو بنايات منفصلة وأن تجري هذه العمليات في أوعية أو أجهزة مغلقة تمنع تماس العامل بالمواد الضارة وبالشكل الذي يساعد على منع تسرب الغاز والأبخرة والأدخنة الضارة والغبار إلى جو العمل من خلال استخدام مواد مناسبة لذلك .
19 تهيئة قاعات عمل صحية في المشاريع التي يتطلب عملها ذلك وتثبيت المسافات الأمينة المعتمدة، حيث لا يقل ارتفاع السقف فيها عن (5/4) متر والمسافة بين ماكنة وأخرى عن (5/1) متر مع تأمين التهوية والإنارة وجميع مستلزمات السلامة المهنية الأخرى فيها .
20 تسييج جميع العمليات الخطرة والسلالم والممرات وجميع محلات العمل التي يتوقع أن يتعرض فيها العمال للخطورة لوقايتهم من إصابات العمل .
21 تهيئة المساند الجانبية للأعمال الخطرة للحفاظ على سلامة العاملين من خطر الانهيارات مع العمل على توفير سلالم متحركة مناسبة وسليمة في الأعمال التي تتطلب ذلك .
22 إجراء الفحص الطبي الابتدائي أو الدوري أو الخاص على العاملين في مواعيده المحددة وحسب التعليمات الصادرة عن طبيب المنشأة أو الجهة الطبية المسؤولة عن معالجة العمال للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية واكتشاف الأمراض المهنية السارية قبل تفشيها واستفحالها على أن تسجل هذه الفحوصات ببيانات تحفظ في المشروع وتكون معرضة للتفتيش .
23 على طبيب المشروع الإخبار عن الأمراض المهنية والحالات الخطرة التي تهدد سلامة العمال فوراً إلى الجهات الصحية المختصة وشعبة السلامة المهنية .
24 في المشاريع التي تتداول فيها أسطوانات الغاز . . يجب كتابة نوع الغاز على الأسطوانات وتوفير وسائل النقل الآلي لها على أن تكون بوضع عامودي بصورة دائمة مع ملاحظة عدم خزن أسطوانات غاز الأوكسجين بالقرب من المواد سريعة التأكسد والاشتعال .
25 لا يجوز تشغيل الأحداث والنساء في أعمال الطلاء ذو الصبغة الصناعية الذي يتضمن استعمال الرصاص الأبيض وكبريتات الرصاص وغيرها من المنتجات التي تحوي على مواد التلوين وعدم تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن (16) سنة والنساء في الأعمال المرهقة والشاقة أو الضارة وفي المناجم والمقالع والأعمال الليلية والإضافية .
26 يجب اتخاذ إجراءات السلامة المهنية لضمان وتوفير حماية فعالة للعمال المعرضين إلى البانزين أو المواد الحاوية عليه
27 يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع تسرب أبخرة البانزين في جو مواقع العمل في الأبنية التي ينتج أو يخزن أو يستعمل فيها أو المواد الحاوية عليه .
28 تؤدي العمليات التي تنطوي على استعمال الناترين والمواد المحتوية عليه بأجهزة مغلقة . . قدر الإمكان .
29 يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال المواد الأولية الصناعية الضارة بمواد أخرى أقل خطراً وضرراً كلما أمكن ذلك
30 حماية العاملين من المواد المشعة وفق أحكام قانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة رقم (99) لسنة 1980 والتعليمات الصادرة بموجبه .
41 حماية العاملين في أعمال التشييد والنصب بتوفير معدات الرفع والحبال الفولاذية والرافعات والسقالات .
32 حماية العاملين في أعمال اللحام والقطع وتدريبهم على الاستعمال السليم للخرطوم وعمل المشاعل وأسلاك اللحام والماسكات ووسائل الوقاية الشخصية .
33 يجب اتخاذ الإجراءات والوسائل التي تضمن للعامل الاستقرار النفسي والاجتماعي من خلال توفير السكن الصحي المناسب والقريب من أماكن العمل للعاملين عوائلهم خاصة في المناطق النائية عن العمران وتأمين النقل المناسب من وإلى أماكن العمل .
ثانياً : التزامات العامل
على العامل الالتزام بما يلي :
1 التقيد بالتعليمات الخاصة بوسائل السلامة والصحة المهنية المعلنة في المشروع أو التي يتم تبليغه عنها مع وجوب استعمال جميع الأجهزة والعدد ووسائل الوقاية الشخصية التي تستلزمها طبيعة العمل .
2 يحظر على العامل الإقدام على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذ تعليمات السلامة المهنية أو الإساءة إلى استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحته وسلامته أو إلحاق الضرر بها أو إتلافها .
3 عدم تصليح أية آلة أو ماكنة أو استبدال أي جزء منها قبل إيقافها عن العمل ولا يعاد تشغيلها قبل التأكد من إعادة كافة الأجزاء والأغطية إلى أماكنها وبإشراف الفني أو ملاحظ العمل .
4 يحظر على العامل ممارسة أي عمل تتولد عنه إشعاعاً ما لم يتم تهيأة جميع الوسائل الوقائية والاستحضارات اللازمة لذلك
5 الالتزام بمواعيد الفحص الدوري وجميع التوجيهات التي تصدر إليه عن طبيب المشروع أو الجهة الطبية المختصة والتي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية .
الفصل السادس
أحكام متفرقة
1 تفاتح المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني/ شعبة السلامة المهنية في كل ما له علاقة بشؤون السلامة المهنية واحتياطات العمل الواردة في قانون العمل .
2 يعاقب المخالف لأحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل رقم (151) لسنة/ 1970 المعدل ونظام مكافأة وانضباط العمال رقم (19) لسنة 1976 .
3 تلغى تعليمات السلامة المهنية عدد (4) لسنة/ 1977 وتعليماتنا حول السلامة المهنية والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل المنشورة في الوقائع العدد (2141) في 24/5/1972 .
4 تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية