عنوان التشريع: تعليمات بشأن المشاريع الصناعية القائمة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 230 في 17/2/1985 قررنا إصدار التعليمات التالية مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم 115 لسنة 1982 وخاصة ما يتعلق بالمواد 3 و4 و5 والتعليمات الصادرة بموجبه .
1 تقبل طلبات منح إجازات التأسيس للمشاريع الصناعية القائمة قبل 17/2/1985 ولمدة ستة أشهر اعتباراً من 4/3/1985
تاريخ نشر القرار أعلاه في الجريدة الرسمية .
2 أن تكون مكائن المشاريع المذكورة في الفقرة (1) أعلاه مسجلة لدى الكاتب العدل باسم صاحب المشروع أو أن شراءها يكون من دوائر القطاع الاشتراكي أو وكلائها المعتمدين أو أن تكون منتسبة إلى اتحاد الصناعات العراقي (الملغي) على أن يكون التسجيل أو الشراء أو الانتساب قبل 17/2/1985 .
3 إضافة للمستمسكات المذكورة في الفقرة (2) أعلاه على صاحب المشروع تقديم ما يلي :
أ كتاب تأييد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يؤيد اشتغال المشروع وقيامه بالإنتاج .
ب سند ملكية العقار المشغول من قبل المشروع إذا كان مملوكاً لصاحبه أو عقد الإيجار مصدق من دائرة ضريبة العقار المختصة بالنسبة للعقارات الواقعة داخل حدود أمانة العاصمة أو البلديات .
جـ استشهاد من السلطات الصحية المختصة تؤيد توفر الشروط والمستلزمات الصحية في المشروع بالنسبة للصناعات الغذائية والكيمياوية وآخر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
د شهادة الجنسية العراقية .
هـ دفتر الخدمة العسكرية .
4 تقديم كافة المستمسكات المطلوبة (عدا الفقرة جـ من البند 3) مرفقة باستمارة الحصول على الإجازة إلى مديرية التنظيم والمساعدات العامة وعليها إجراء الكشف الموقعي على المشروع وتثبيت واقعه من جميع الجوانب (من قبل القسم الفني المختص) ولها الاستعانة بالدوائر ذات العلاقة في المحافظات لإجراء الكشف المطلوب .
5 تؤلف لجان نوعية في المديرية أعلاه تضم ممثلين عن المؤسسات الإنتاجية في الوزارة (الغذائية النسيجية الإنشائية) وكذلك ممثل عن المؤسسة العامة للتنمية الصناعية مهمتها دراسة الطلبات المقدمة وتقرير الكشف الجاري على المشروع وتقوم برفع رأيها إلى المدير العام للنظر في منح المشروع إجازة التأسيس المطلوبة .
6 يجب أن تكون مكائن المشروع صالحة للعمل والإنتاج الجيد وغير مستهلكة وأن تشكل خطاً إنتاجياً متكاملاً سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة بصرف النظر عن قيمتها . ولا ينظر في طلب استهلاكها قبل مرور ثلاث سنوات على صدور الإجازة .
وزير الصناعات الخفيفة