تعليمات مصلحة تسويق التمور لسنة 1973

      التعليقات على تعليمات مصلحة تسويق التمور لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مصلحة تسويق التمور لسنة 1973
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

تنظيما لتجارة التمور وكبسها وتصديرها، ولتنسيق اسواقها الخارجية ومنع التزاحم بين انواع التمور في ملك الاسواق، وعملا بقرار مجلس ادارة مصلحة تسويق التمور ومصادقة وزارة الاقتصاد، اصدرنا التعليمات التالية: –

اولا – توزيع الاسواق:
1 – تخصص الاسواق التالية حصرا الى تمور الحلاوي والخضراوي والساير من انتاج محافظة البصرة فقط.
المملكة المتحدة البريطانية – الولايات المتحدة الامريكية – امريكا الجنوبية – كندا – اتحاد جنوب افريقيا – استراليا – نيوزيلندا – اليابان – الاسواق الاوربية عدا ايطاليا واليونان، وللمصلحة حق تصدير تمور زهدي المنطقة الوسطى محسنة الكبس الى الاسواق المذكورة.
2 – يبقى تصدير تمور الديري وخلال البريم والجبجاب حرا كالسابق.
3 – مع مراعاة الفقرتين الرابعة والخامسة ادناه تخصص الاسواق التالية حصرا الى تمور الزهدي.
الهند – الباكستان – برما – سنغافورا – اندونيسيا – سري لانكا – بنغلادش.
4 – يجوز تصدير تمور الحلاوي والخضراوي والساير الى الاسواق المدرجة في الفقرة الثالثة اعلاه لغاية 14/10/1973 على ان لا يتأخر التصدير الفعلي عن نهاية يوم (20) منه، ويسمح بتصدير تمور البصرة المحسنة الكبس الى الاسواق المذكورة بصورة مطلقة.
5 – يسمح بتصدير تمور الساير الى منطقة (سوراشترا) في الهند بعد تاريخ 14/تشرين الاول/سنة 1973، على ان يبرز مصدرها الى المصلحة الطلبات الواردة اليه على تلك التمور من المنطقة المذكورة عند طلبه اجازة التصدير وعليه ان يعطى تعهدا بتقديم شهادة انزال من الميناء الذي ستفرغ فيه التمور المذكورة.
6 – تخصص اسواق الخليج العربي والجنوب العربي وبلدان شرقي افريقيا والبحر الاحمر والسودان وشمالي افريقيا وايطاليا واليونان وتركيا لتمور المنطقتين الجنوبية والوسطى. وتقوم مصلحة تسويق التمور بتنظيم التصدير الى هذه الاقطار بغية الاشراف على تنسيق وتوازن الصادر اليها من تور كل منطقة.
7 – تخصص اسواق جمهورية مصر العربية وسوريا ولبنان والاردن لتمور زهدي المنطقة الوسطى وتمور ذي قار من تاريخ تصدير هذه التمور، ويجوز للمصلحة فقط تصدير تمور البصرة اليها، كما ويجوز السماح بتصدير انواع التمور الاخرى بعد نهاية شهر كانون الاول/1973 بموافقة المدير العام للمصلحة.
8 – يحصر تصدير التمور الى الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية والدول الاشتراكية وكافة الاقطار الاوربية والولايات المتحدة الاميركية وكندا واتحاد جنوبي افريقيا وسري لانكا ونيوزيلندا الجديدة وجمهورية مصر العربية والمغرب – لبنان – السودان – تايوان – السنغال – مالي – ساحل العاج بمصلحة تسويق التمور ويجوز حصر التصدير الى بعض الاسواق الاخرى بالمصلحة بقرار من مجلس ادارتها.
9 – تشمل احكام هذه العليمات التمور المصدرة لغرض الاستهلاك البشري فقط.
10 – تبقى الاسواق الاخرى التي لم يرد ذكرها في هذه التعليمات حرة ويسمح بتصدير التمور اليها من جميع الانواع بموافقة مصلحة تسويق التمور.
ثانيا – تعليمات تصدير التمور:
1 – لا يجوز خلط التمور المتساقطة على الارض بالتمور المقطوفة من النخلة.
2 – لا يجوز شحن التمور الى خارج العراق الا من المراكز التي تعينها دوائر الكمارك والمكوس.
2 – لا يسمح بتصدير التمور قبل الكشف عليها من قبل المصلحة والجهات التي تخولها للتأكد من جودتها وخلوها من الحشف والرطب والخلال والمواد الغريبة والمصابة بالدوباس والممطورة والتمور القديمة وستطبق بحق المخالفين الذين يثبت قيامهم بتصدير التمور التي لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة العقوبات المنصوص عليها في قانون المؤسسة العامة للتصدير.
4 – لا يسمح بشحن التمور المكبوسة بالخصاف بالبواخر اذا لم تكن مغلفة بالجنفاص اوباي غلاف آخر توافق عليه المصلحة.
5 – لا يجوز لمن لم يكن مجازا حسب المادة (6/5) من قانون المؤسسة العامة للتصدير تعاطى تجارة التمور وتصديرها لمقاصد تجارية ويستثنى من ذلك ربابنة السفن الشراعية.
6 – لا يجوز تصدير اية ارسالية من التمور الى الخارج ما لم تعزز باجازة من مصلحة تسويق التمور وفقا للمادة (6/5) من قانون المؤسسة اوتكون نافذة المفعول لمدة خمسة عشر يوما من تاريخها، ويجب اخبار المصلحة بكل تعديل يحصل في الارسالية لتثبيت ذلك في الاجازة.
7 – تحدد مدة نفاذ التصريحة الكمركية الخاصة بالتمور المراد تصديرها للاستهلاك البشري بسنة واحدة من تاريخها على ان ينتهي مفعولها حتما بانتهاء موعد تصدير التمور في الفقرة (11) من المادة رابعا من هذه التعليمات.
8 – تعاد المبالغ المستوفاة عن اجور المصلحة والعمولة على التمور التي لم يتم تصديرها بالشروط التالية: –
أ – ان يقدم طلب الاسترجاع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الدفع وعلى ان لا يتجاوز ذلك (60) يوما من تاريخ انتهاء موعد تصدير التمور لذلك الموسم.
ب – ان يرفق بالطلب شهادة المنشأ الصادرة من المصلحة ان وجدت بكمية التمور المطلوب استرجاع الاجور والعمولة المدفوعة عنها.
ج – أن يدرج في الطلب الأسباب التي أدت إلى عدم استطاعة صاحب الطلب من تصدير التمور المطالب بإعادة الأجور والعمولة المدفعة عنها.
9 – لا يجوز تصدير التمور المكبوسة بالخصاف الى الخارج الا اذا كانت مكبوسة بآلة كبس تمور الخصاف الحديثة وتحت اشراف المصلحة.
10 – لا تمنح اجازة تصدير تمور المنطقة الوسطى المكبوسة بالخصاف الا بعد ابراز شهادة تثبت كبس التمور بمكائن كبس التمور بالخصاف صادرة من مصلحة تسويق التمور اواحد فروعها.
11 – لا تنظر المصلحة في الخلافات التي قد تحصل بين الملاكين والمصدرين والمستوردين ما لم يكن هناك تعاقد تحريري بين ذوي العلاقة.

المحتوى 1
ثالثا – تعليمات كبس التمور وتبخيرها:
1 – لا يجوز تعاطي كبس التمور الا باجازة من المصلحة وفقا للمادة السادسة فقرة (هـ) من قانون المؤسسة وعلى المكبسين مراعاة احكام نظام مكابس التمور رقم (4) لسنة 1931 وتعديلاته.
2 – لا يجوز المباشرة بكبس واستلام تمور زهدي المنطقة الوسطى قبل 1 – 10 – 1973.
3 – يشترط ان تكون ارض المكبس مبلطة بالسمنت المسلح اوالقير ومائلة لتصريف المياه ويجب ان يجهز المكبس بحنفيات لماء الشرب النقي ولا يستعمل غير الماء النقي في كبس التمور ويجب ان يجهز المكبس بكهرباء (تيار ترى فيز) لتشغيل مكائن كبس التمور بالخصاف وان تكون ارضية وجدران وسقوف المكبس نظيفة وينبغي تعقيم الارضية بالملاثيون (50%) بنسبة (4) سم3 م2، والسقوف بمادة (D.D.T) (50%) بنسبة (8 غم/م2) وتكون دورات المياه بعيدة عن محلات مخزن التمور وكبسها، ويجب غسل أرضية المكبس ومن ثم تجفف قبل وضع التمور عليها، وتفرش ارض المخزن المبلطة بالحصران حفظا لنظافة القطع المكبوسة’ ويجب تغطية التمور المخزونة في المكبس لصيانتها من الغبار والشمس والمطر.
4 – يجب تنقية التمور من الحشف والخايس والرطب والخلال والشيص والمواد الغربية الاهرى بصورة تامة قبل كبسها.
5 – يجب عدم تكديس التمور في المخازن فلة بارتفاع يزيد على ثلاثة امتار والمخالف يعاقب بموجب قانون المؤسسة العامة للتصدير.
6 – عند القيام بعملية التنقية والكبس تؤخذ التمور من حافة الكدس تدريجيا حتى الاتيان على نهايته ويمنع صعود العمال على اكداس التمور.
7 – يلزم اصحاب المكابس باستعمال القوالب والآلات الضاغطة في كبس التمور بالصفائح واستعمال آلة الكبس الميكانيكية للخصاف تحت اشراف المصلحة. كما وجب ان تكون كافة الادوات المستعملة في الكبس نظيفة وخالية من الاتربة والاوساخ.
8 – يجب عدم ترطيب التمور بالماء الا بنسبة تتلاءم ودرجة ليونة التمور اوجفافها منعا للتحمض.
9 – ينبغي التأكد من صحة اوزان التمور المكبوسة بالخصاف وستتخذ اشد الاجراءات بحق المكبسين الذين يثبت قيامهم بكبس تمور في اوعية يقل وزنها عن الوزن المقرر.
10 – يلزم صاحب المكبس باتخاذ علامة فارقة من حروف اسمه الاولى واسم المحافظة وتضرب هذه العلامة على كل قطعة من مكبسه وتسجل العلامات الفارقة وتبلغ الى المصلحة في بغداد والدوائر التابعة لها في المناطق الاخرى لتشخيص القطع عند الحاجة.
11 – يجب ان تكون اوعية كبس التمور نظيفة ومتقنة الصنع سواء كانت من الخصاف اوالاكياس اوالصناديق اوالكارتون اوالصفائح ويحكم غلقها بعد الكبس اوالتعبئة ويجب خلوها من اية رائحة من شأنها التأثير في التمور اوطعمها.
12 – يجب ان توضع علامة فارقة على تمور الاسطة عمران المكبوسة بالصفائح الناتجة في محافظة ذي قار لتفريقها عن تمور ساير البصرة.
13 – تكون تمور المنطقة الجنوبية (البصرة، ذي قار، ميسان) المكبوسة بالخصاف بوزن (5 ر 37) كيلولكل قطعة ولا يجوز كبسها بغير هذا الوزن كما لا يجوز كبس تمور زهدي المنطقة الوسطى بالخصاف باقل من (50) كيلوصافي للقطعة الواحدة الا بموافقة المدير العام للمصلحة اومن يخوله تحريريا على طلب يقدم بذلك مع بيان الاسباب.
14 – يجب تبخير جميع التمور المكبوسة بالصناديق اوالكارتون اوالسلوفين قبل الكبس وبعده ويجوز تبخير التمور في المباخر المعترف بها وبالطرق التي توافق عليها المصلحة.15 – يجب تغطية التمور المخزونة والعمل على كل ما من شأنه منع تكدس الاتربة عليها والمحافظة على نظافة ارضيتها والساحات المحيطة بالمخزن.
16 – يجب تأمين جمع الدبس السائل من اكداس التمر بأساليب صحية.
رابعا – مواعيد تصدير التمور :
1 – يسمح بتصدير الرطب اذا كان فله اومعبأ باقفاص اوبصناديق مفتوحة لغاية يوم 15/9/1973 من البصرة ولغاية يوم 15/10/1973 من بغداد وبعد ذلك يعامل الرطب معاملة التمور المصدرة وتستوفى عنه العمولة المقررة على التمور (ان وجدت).
2 – يسمح بتصدير تمور الدوسان الناتجة في محافظة البصرة من حاصلات موسم 1973 اعتبارا من 15/8/1973 لغاية 15/9/1973.
3 – يسمح بتصدير تمور الحلاوي (ابوخشيم) والديري الناتجة في محافظة البصرة من حاصلات موسم 1973 اعتبارا من 20 – 8 – 1973.
4 – يسمح بسلق خلال البريم والجبجاب الناتجة في محافظة البصرة من حاصلات موسم 1973 اعتبارا من 15 – 8 – 1973 وتصديره اعتبارا من 1 – 9 – 1973.
5 – يسمح بتصدير زهدي البصرة وسائر الانواع الاخرى الناتجة في محافظة البصرة من حاصلات موسم 1973 اعتبارا من 10 – 9 – 1973.
6 – يسمح بنقل خلال البريم والجبجاب حاصلات موسم 1973 من محافظة ذي قار الى بقية المحافظات بتاريخ 25 – 9 – 1973 وتصديرها الى خارج العراق اعتبارا من 10 – 9 – 1973.
7 – يسمح بنقل زهدي ذي قار وميسان حاصلات موسم 1973 الى بقية المحافظات بتاريخ 25 – 9 – 1973 وتصديرها الى خارج العراق اعتبارا من 1 – 10 – 1973.
8 – يسمح بنقل تمور الخضراوي والساير وبقية انواع تمور ذي قار وميسان حاصلات موسم 1973 الى بقية المحافظات بتاريخ 1 – 10 – 1973 وتصديرها الى خارج العراق اعتبارا من 5 – 10 – 1973.
9 – يسمح بنقل تمور زهدي المنطقة الوسطى حاصلات موسم 1973 الى البصرة اعتبارا من 5 – 10 – 1973.
10 – يسمح بتصدير تمور زهدي المنطقة الوسطى حاصلات موسم 1973 الى خارج العراق اعتبارا من 10 – 10 – 1973 بالطريق البري واعتبارا من 15 – 10 – 1973 بالطريق البحري.
11 – يوقف منح اجازات تصدير التمور حاصلات موسم 1973 للاستهلاك البشري اعتبارا من 1 – 7 – 1974 ولا يشمل ذلك انواع التمور المذكورة في الفقرتين (4) و(6) اعلاه ويخول المدير العام صلاحية تمديد فترة التصدير الى 31 – 8 – 1974 عند الحاجة.

مدير مصلحة تسويق التمور العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 2279 في 22 – 9 – 1973