تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية عدد (2) لسنة 1973

      التعليقات على تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية عدد (2) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية عدد (2) لسنة 1973
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 8 والثمانين من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 وبناء على ما تقتضيه اعمال المؤسسات البلدية وتشكيلاتها اصدرنا التعليمات التالية: –

1 – تحذف جملة (خاصة بمصلحة المجاري) الواردة ازاء وظيفة (منظف مجاري) براتب (11 – 25) دينارا تسلسل (41) من تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية عدد (5) لسنة 1972 وتشغل تلك الوظيفة من قبل منتسبي المؤسسات البلدية في جميع المحافظات.
2 – يراعى عند تبديل عنوان المستخدم اونقله الى وظيفة (منظف مجاري) الفقرة (3) من تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية عدد (5) لسنة 1972
3 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 2279 في 22 – 9 – 1973