تعليمات الخدمة المدنية عدد (80) لسنة 1973م/ (تضمين الموظف او المستخدم)

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (80) لسنة 1973م/ (تضمين الموظف او المستخدم) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (80) لسنة 1973م/ (تضمين الموظف او المستخدم)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا الى مادة 6 والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 والمادة الخمسين من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 وتسهيلا لتطبيق المادة الحادية والستين من قانون الخدمة المدنية والمادة الاربعين من قانون اصول المحاسبات اصدرنا التعليمات الآتية: –

1 – تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة الاولى من تعليمات الخدمة المدنية عدد (3) لسنة 1960 ( وفي حالة عدم اعتراضهم على المطالبة بالدعم خلال (30) يوما من تاريخ تبلغهم يصبح المبلغ واجب التسديد).
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2278 في 16 – 9 – 1973