عنوان التشريع: تعليمات المكاتب العلمية للدعاية للادوية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 المعدل قررنا اصدار التعليمات الآتية:
1 – يقصد بالتعابير الآتية المعني المبينة ازاءها لاغراض هذه التعليمات: –
أ – الوزير – وزير الصحة.
ب – الوزارة – وزارة الصحة.
ج – المؤسسة – المؤسسة العامة للادوية.
د – النقابة – نقابة الصيادلة.
هـ – المكتب – المكتب العلمي لدعاية الادوية.
و- الصيدلي – عضونقابة الصيادلة المجاز بممارسة المهنة.
ز – القانون – قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 وتعديلاته.
ح – الشركة – شركة الادوية التي تقوم بتجهيز الادوية.
2 – تمنح اجازة المكتب للصيدلي من قبل النقابة بعد دفع رسم الاجازة المنصوص عليه في القانون ويجب تجديدها خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع الرسم القانوني ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة بغير عذر مشروع خلال المدة المذكورة.
3 – يجب ان يكون كل من صاحب اجازة المكتب ومديره المسؤول عضوا في النقابة تتوافر فيه شروط المزاولة الواردة في القانون.
4 – يجب ان تتوافر في المحل الذي يتخذ مكتبا سواء عند منح الاجازة اوالانتقال من محل آخر الشروط التالية:
أ – ان لا يقل عدد الغرف فيه عن ثلاث.
ب – ان لا يكون متصلا اومشتركا بعيادة طبية اومدخر ادوية اومختبر اومحل تجاري.
ج – ان تراعى النواحي الفنية والعلمية في حفظ نماذج الادوية مع ضرورة توفر آلة واحدة لاطفاء الحريق على الاقل.
د – ان تتوافر السجلات اللازمة للمخدرات ان وجدت والسجلات الضرورية الاخرى.
5 – لا يجوز ان يكون المكتب ممثلا لاكثر من ثلاث شركات.
6 – يجب ان يكون جميع منتسبي المكتب من العراقيين.
7 – يجب ان يقدم مدير المكتب بعد منحه اجازة المكتب الى الوزارة والنقابة كشفا باسماء منتسبيه مع بيان واجبات كل منهم وكذلك اشعارهما بما يحدث من تغيير بالنسبة لمنتسبي المكتب من اعضاء النقابة اوتغيير في عنوان المكتب.
8 – يجوز لمدير المكتب التغيب عنه مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما على ان يخبر الوزارة والنقابة تحريريا بذلك.واذا كانت هنالك ظروف خاصة تقتضي غيابه لاكثر من خمسة عشر يوما فيجب عندئذ تقديم طلب بتعيين مدير مسؤول آخر تحدد واجباته خلال فترة تغيبه مع ذكر الاسباب الموجبة لذلك في حالة عدم ايقاف اعمال المكتب في هذه الفترة على ان لا يتكرر هذا التغيب لاكثر من ثلاث مرات في السنة.
9 – يجب ان ترد نماذج الادوية التي يستوردها المكتب عن طريق المؤسسة وتكون تكاليف استيرادها واخراجها من الكمارك على نفقة المكتب اوالشركة وعلى ان يجرى الكشف على ارساليات النماذج من قبل لجنة خاصة تشكل في المؤسسة تمثل فيها الوزارة وان تكون النماذج مستوفية للشروط المنصوص عليها في القانون والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه.
10 – توزع نماذج الادوية بعبواتها الاصلية دون تغيير فيها.
11 – لا يجوز للمكتب ان يقوم بالدعاية للمستحضرات التي لم يتم تسجيلها اوالتي تقرر الوزارة حظر استيرادها اوالتي لا ترتأى المؤسسة ضرورة لاستيرادها اوكانت غير متوفرة في مخازنها.
12 – واجبات المكتب: –
أ – تزويد ذوي المهن الطبية بالمعلمات الخاصة لتعريفهم بالمستحضرات الطبية التي تستوردها المؤسسة من الشركات التي يمثلونها.
ب – توزيع النشرات والمطبوعات العلمية والمشاركة في اقامة المعارض في المؤتمرات الطبية.
ج – مسك سجلات خاصة بنماذج الادوية مختومة من قبل الوزارة على ان تسلم هذه النماذج عن طريق المؤسسة ويسجل الوارد منها والرصيد وتكون هذه السجلات خاضعة لتحقيق ورقابة الوزارة والنقابة.
د – تقديم الوثائق والنماذج المطلوبة لتسجيل المستحضرات الخاصة الى الوزارة.
13 – أ – لا يجوز لعضوالنقابة ان يعمل في اكثر من محل واحد.
ب – لا يجوز لاي من منتسبي المكتب من غير الصيادلة ان يعمل في اكثر من محل واحد على ان يراعى في ذلك احكام قانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة عند تعيينه بالنسبة للموظفين والمستخدمين.
14 – على صاحب اجازة المكتب ان يقدم الى الوزارة والنقابة: –
أ – كشفا بأسماء منتسبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ منحه الاجازة على ان يراعى في استخدام المنتسبين احكام قانون العمل وقانون انضباط موظفي الدولة والقوانين والانظمة الاخرى التي لها علاقة بالموضوع.
ب – كشفا برواتب منتسبي مكتبه كل سنة عند تجديد الاجازة وبيان المصاريف الاضافية الاخرى كالايجار ودفع الرسوم الكمركية للنماذج الطبية والمصاريف النثرية ومخصصات السفر التي تحولها الشركات التي يمثلها المكتب على ان ترد عن طريق احد المصارف الحكومية.
15 – على كافة المصارف الحكومية ذات العلاقة تقديم كشف سنوي الى الوزارة والنقابة بالمبالغ المحولة الى المكاتب
16 – لمجلس النقابة رفض طلب منح اجازة المكتب اوالغائها اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وعلى الشركة ترشيح صيدلي آخر توافق عليه النقابة.
17 – في حالة الغاء اجازة المكتب تسلم جميع نماذج الادوية والنشرات الطبية الى المؤسسة وباشراف النقابة اذ لم يعين صيدلي بديل خلال خمسة عشر يوما وعند ترشيح الشركة اوالشركات التي يمثلها المكتب شخصا آخر فعلى المؤسسة تسليم جميع النماذج والنشرات بعد اعلام النقابة بذلك وللمؤسسة حق التصرف بالنماذج والنشرات وغيرها اذا لم يتم تعيين البديل خلال ثلاثة اشهر.
18 – في حالة رغبة الشركة انهاء علاقتها بمكتب اوانسحابها منه اونقل تمثيلها الى مكتب آخر يجب عليها اخبار الوزارة والنقابة بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ الذي يطلب فيه انهاء العلاقة مع بيان الاسباب الموجبة لذلك وللنقابة حق القبول اوالرفض.
19 – لا يجوز لشركة انهت علاقتها بمكتب بطلب منها بسبب تصفية اعمالها اعادة تمثيلها لمكتب آخر الا بعد مرور ستة اشهر من تاريخ موافقة النقابة على انهاء العلاقة مع بيان اسباب اعادة تمثيلها.
20 – ان انسحاب شركة من مكتب اوالغاء التعامل معها بحكم القانون لا يستوجب الغاء اجازة المكتب.
21 – لا يجوز الاستغناء عن خدمات اي من منتسبي المكتب من اعضاء النقابة الا بعد موافقتها وعلى مدير المكتب اخبار النقابة بطلب الاستغناء قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ طلب انهاء العلاقة مع بيان الاسباب الموجبة.
22 – اذا انتقل تمثيل شركة من صيدلي الى آخر تنتقل كافة الالتزامات المترتبة على الصيدلي السابق للمثل الجديد بصفته الشخصية اوبضمان من الشركة التي يمثلها على ان يقدم التعهد الشخصي اوضمان الشركة الى النقابة عند تقديمه طلب التمثيل.
23 – لا يجوز استيراد الادوية من الشركات التي ليس لها مكتب يمثلها في العراق الا عند الضرورة القصوى ويحدد الوزير عدد مرات الاستيراد ومجموع مبالغها للمادة الواحدة وتفاتح المؤسسة الشركات المذكورة بطلب فتح مكتب لها بالتعاون مع النقابة.
24 – تنظر النقابة في المخالفات المهنية للمكاتب وتقرر العقوبات المناسبة بحق المخالف وفقا لاحكام قانون النقابة والقوانين الاخرى.
25 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2274 في 1 – 9 – 1973