عنوان التشريع: تعليمات رقم (71) لسنة 1973 بتعديل التعليمات رقم 9 لسنة 1970 (انشاء مجلس زراعي في كل محافظة)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 12 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية تعديلا للتعليمات رقم (9) لسنة 1970:
مادة 1
تحذف الفقرة أ من مادة 1 من التعليمات رقم 9 لسنة 1970 ويحل محلها ما يأتي:
أ – يشكل في كل محافظة مجلس باسم المجلس الزراعي يرتبط بالمجلس الزراعي الاعلى برئاسة المحافظ اونائبه وعضوية كل من رئيس المنطقة الزراعية ومدير التعاون الزراعي ومهندس الري ومدير الخدمات الزراعية ورئيس الوحدة الميكانيكية ومدير المستشفى البيطري ورئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة .
وللمجلس ان يضم الى عضويته ما لا يزيد عن ثلاثة اشخاص من ذوي الاختصاص الفني وله انتداب الخبراء من رسميين واعضاء منظمات واهليين للاستعانة برأيهم كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2271 في 21 – 8 – 1973