بيان صادر بموجب نظام مراقبة الملاهي رقم 17 لسنة 1956

      التعليقات على بيان صادر بموجب نظام مراقبة الملاهي رقم 17 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر بموجب نظام مراقبة الملاهي رقم 17 لسنة 1956
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة الخامسة من نظام مراقبة الملاهى رقم (17) لسنة 1956 قررنا ما يلى: –
1 – يكون موعد تشغل دور السينما والملاهى الصيفية اعتبارا من 1 – 5 – 1962 فى كافة انحاء الجمهورية .
2 – يكون موعد غلق دور السينما والملاهى الصيفية فى 1 – 11 – 1962 .
3 – يستمر العمل فيما يخص اوقات اشغال الملاهى ببياننا المرقم(5) لسنة 1962 القاضى بتحديد اوقات اشغال الملاهى الى الساعة الثانية بعد منتصف الليل بدلا من الساعة الواحدة .
4 – تراعى فى ذلك احكام المادة السادسة عشرة من تعليمات الملاهى رقم (1) لسنة 1957 المعدلة والتى تنص على (لا يجوز تشغيل دور السينما والملاهى الصيفية قبل استحصال موافقة الوزارة ) .
5 – المخالف يعاقب وفق احكام المادة (3) فقرة (3)من النظام المذكور .
6 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ 1 – 5 – 1962 .
ع . وزير الشؤون الاجتماعية مكى جميل
نشر فى الوقائع العراقية عدد 670 فى 8 – 5 – 1962