عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1973 تعديل تعليمات المجلس الاداري لليهود العراقيين لسنة 58
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 2 من قانون ادارة الطائفة الموسوية رقم (167) لسنة 1963 المعدل وبناء على ما عرضه ديوان التدوين القانوني في ضوء المصلحة العامة.
قررنا اصدار التعليمات الآتية: –
مادة 1
يكون نص مادة 5 من تعليمات المجلس الاداري لليهود العراقيين الفقرة (1) للمادة ذاتها ويضاف اليها ما يلي يكون الفقرة (ب) لها:
“ب – تستمر اللجنة الادارية القائمة بعد انتهاء مدتها، في القيام بالاعمال المعهودة اليها وفقا لاحكام هذه التعليمات الى حين اتمام انتخاب اللجنة الادارية الجديدة وتسلم مسؤوليتها طبقا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة”.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2267 في 9 – 8 – 1973