عنوان التشريع: قرار رقم 282 في 21/6/1973 تعديل القرار رقم 16 في 72/1/31 تعليمات الاستيراد الشخصي للسيارات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 282
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-06-21 00:00:00
عرضت مذكرة السكرتير العام لمجلس تنظيم التجارة المؤرخة في 22 – 5 – 1973 حول اجراء بعض التعديلات الضرورية على القرار المرقم (16) والمؤرخ في 31 – 6 – 972 المتضمن تعليمات الاستيراد الشخصية للسيارات في ضوء التطبيقات العملية ووجود حالات معينة لم يتناولها القرار المذكور وبعد المداولة تقرر المرافقة على ذلك واجراء التعديل المقترح وفق الصيغة التالية: –
مادة 1
تحذف الفقرة (2) من مادة 2 من القرار المرقم (16) في 31 – 1 – 1972 ويحل محلها ما يأتي:
1 – الاجانب العاملون والمتقاعدون بعقود مباشرة مع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح العامة والاجانب العاملون اوالمتقاعدون مع شركات اومؤسسات عراقية اواجنبية متعاقدة مع الجهات العراقية المذكورة آنفا والعاملون اوالمتقاعدون مع المشروعات الصناعية الخاصة.
2 – الاجانب العاملون في دوائر اومؤسسات اومصالح اومكاتب عربية اواجنبية تعمل في العراق كوكالات الانباء ومكاتب الخطوط الجوية والمراكز التجارية.
مادة 2
تحذف عبارة (يسمح للاجنبي المتقاعد مع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح العامة والمشروعات الصناعية الخاصة الواردة في الفقرة (1) من مادة 7 من القرار رقم (16) في 31 – 1 – 1972 () وتحل محلها عبارة (يسمح للاجانب المذكورين في مادة 1 من هذا القرار).
مادة 3
يضاف ما يأتي الى مادة 4 من القرار رقم (16) في 31 – 1 – 1972 ويعتبر فقرة خامسة لها: –
5 – عند حصول فترة تقطع مدة السنة الواحدة للاقامة المتصلة ولم تكن من ضمن الحالات المشمولة بالاستثناء الوارد في الفقرات (2و3و4ج) من مادة 3 وذلك بعد فرض غرامة لا تزيد على 10% (عشرة بالمائة) من قيمة السيارة المقدرة من قبل السلطة الكمركية.
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار .
رئيس مجلس تنظيم التجارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2260 في 5 – 7 – 1973