تعليمات عدد (3) لسنة 1973 منح اجور الاعمال الاضافية والخدمات الخاصة في مؤسسة البحث العلمي

      التعليقات على تعليمات عدد (3) لسنة 1973 منح اجور الاعمال الاضافية والخدمات الخاصة في مؤسسة البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (3) لسنة 1973 منح اجور الاعمال الاضافية والخدمات الخاصة في مؤسسة البحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ج) من مادة 7 من قانون مؤسسة البحث العلمي رقم (16) لسنة 1967 المعدل والفقرة (1 – ب) من المادة الحادية والخمسين والمادتين الثالثة والخمسين والسادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل والفقرة الثامنة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (384) والمؤرخ في 5 – 6 – 1972 اصدرنا التعليمات التالية:

1 – لا تشمل هذه التعليمات منتسبي المؤسسة الوارد ذكرهم في المادة (13) من قانون مؤسسة البحث العلمي رقم (16 ) لسنة 1967 والفقرة (10) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 384 والمؤرخ في 5 – 6 – 1972.
2 – يمنح منتسبوالمؤسسة الذين يقومون باعمال اضافية وخدمات خاصة خارج اوقات الدوام الرسمي اجورا اضافية لا تتجاوز 25% من رواتبهم الاسمية بموافقة رئيس المؤسسة وفق الشروط التالية:
أ – ان تكون الاعمال المراد انجزتها خارج اوقات الدوام الرسمي غير الاعمال التي يجب ان يقوموا بها اعتياديا خلال الدوام الرسمي. الا اذا كانت من الاعمال ذات الطابع البدني اوالميكانيكي كالاعمال التي يؤيدها الفراشون وسواق السيارات وامثالهم فان نوعيتها تتحدد بوقت ادائها فاذا اديت ضمن اوقات الديوان الرسمي فانها تعتبر من واجباتهم الاساسية التي لا يتقاضون عنها المخصصات، اما اذا اديت خارج اوقات الدوام فانها لا تعتبر من ضمن اعمالهم الاعتيادية ويحق لهم تقاضي المخصصات عنها.
ب – يستثنى من الشروط الواردة في الفقرة (آ) منتسبوالمؤسسة الذين تتطلب اعمال البحث العلمي استمرارهم بالعمل اكثر من الساعات المقررة للدوام الرسمي.
ج – تمنح المخصصات المذكورة في الفقرة (2) من هذه التعليمات بناء على توصية من رئيس الدائرة وموافقة رئيس المؤسسة.
د – يتم منح الاجور اعتبارا من التاريخ الذي يحدد بأمر المؤسسة الاداري.
3 – يوقف منح الاجور المذكورة عند زوال الظروف التي بررت منحها وان كان ذلك قبل انتهاء المدة المقرر منحها في الاوامر الصادرة بها على ان يصدر امر اداري بذلك.
4 – تقطع هذه الاجور عند تمتع منتسبي المؤسسة بالاجازة المرضية اوالاجازة الاعتيادية وعند انقطاعهم عن العمل لاي سبب كان اوعند الايفاد الا اذا كان الايفاد لاغراض البحث العلمي داخل العراق.
5 – تمنح اجور الاعمال الاضافية والخدمات الخاصة لمدة لا تزيد على ستة اشهر قابلة التمديد.
6 – يجوز لرئيس الدائرة في الاحوال الطارئة ان يوعز شفهيا الى منتسبي دائرته القيام بالاعمال التي تقضي المصلحة العامة انجازها فورا خارج اوقات الدوام الرسمي وفي هذه الحالة يجب ان تستحصل الموافقة المنصوص عليها في الفقرة(2 – ج) من هذه التعليمات خلال خمسة عشر يوما من الامر الشفهي.
7 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

و.رئيس مؤسسة البحث العلمي
نشر في الوقائع العراقية عدد 2258 في 26 – 6 – 1973