عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1973 المخصصات المهنية والخاصة للمهندسين والجيولوجيين في مؤسسة البحث العلمي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة(ج) من مادة 7 والفقرة (آ) من مادة 15 من قانون مؤسسة البحث العلمي رقم 16 لسنة 1967 المعدل والفقرة (8) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (82) والمؤرخ 23 – 1 – 1970 بدلالة الفقرة( 1 – د ) من المادة الحادية والخمسين ومادة 6 والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1960 المعدل اصدرنا التعليمات تمنح المخصصات التالية بقرار من المجلس المؤسسة: التالية: –
1 – المخصصات المهنية للمهندسين والجيولوجين من حملة الشهادات الجامعية في الهندسة والجيولوجيا من منتسبي المؤسسة بنسبة 25% من رواتبهم الاسمية وفق الشروط التالية: –
آ – يتم منح المخصصات اعتبارا من تاريخ المباشرة في الوظيفة على ان يقدم الممنوح تلك المخصصات تعهدا تحريريا يتضمن عدم ممارسته المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي، وبعكسه لا يستحق تلك المخصصات الا من تاريخ تقديمه التعهد المذكور.
ب – على من يرغب في ممارسة مهنته خارج اوقات الدوام الرسمي ان يقدم طلبا تحريريا توافق عليه المؤسسة وفي هذه الحالة تقطع عنه المخصصات المذكورة الا من تاريخ صدور الموافقة.
2 – المخصصات الخاصة بنسبة 10% من الرواتب الاسمية للمهندسين والجيولوجين الذين يمنعون من ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي وتكون النسبة 25% اذا كانت مقرات اعمالها خارج حدود البلديات أوامانة العاصمة.
3 – يستمر في منح المخصصات والاجور المذكورة اعلاه اثناء العطل الرسمية والاجازات الاعتيادية والمرضية وفي حالات الايفاد داخل العراق لمهمة رسمية.
4 – يشترط لمنح المخصصات المنصوص عليها في هذه التعليمات انتساب المهندسين والجيولوجيين كل الى نقابته.
5 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية.
رئيس مؤسسة البحث العلمي
نشر في الوقائع العراقية عدد 2258 في 26 – 6 – 1973