عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1973 مؤسسة البحث العلمي تخصيص منح ومساعدات ومكافآت وجوائز تقديرية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 18 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي المرقم (123) لسنة 1970 المعدل والفقرة (11 – ب) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (384) والمؤرخ في 5 – 6 – 1972 وبناء على ما اقره وزير التعليم العالي والبحث العلمي استنادا الى الصلاحيات المخولة له بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (289) والمؤرخ في 24 – 3 – 1970 اصدرنا التعليمات التالية:
1 – تخصص المؤسسة مبلغا معينا في ميزانيتها السنوية للمنح والمساعدات والمكافآت والجوائز التقديرية للباحثين وغيرهم من داخل وخارج المؤسسة وكذلك للمؤسسات والجمعيات وغيرها.
2 – ان الغرض من اعطاء المنح والمساعدات والمكافآت والجوائز التقديرية هوتشجيع الباحثين وغيرهم من الموهوبين والطلبة والاشخاص الذين يقومون بعمل راوانتاج اواختراع اواكتشاف اويقدمون خدمات قيمة يستفيد منها البلد.
3 – تؤلف المؤسسة لجنة خاصة للنظر في اقتراحات أوالطلبات المقدمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه التعليمات وتقدير أهمية تلك الطلبات ونوع المساعدة ومقدارها وترفع توصياتها الى رئيس المؤسسة للبت فيها.
4 – في حالة تعلق الامر بمنتسبي المؤسسة يأتي الطلب بمنح المساعدة أوالمكافأة عن طريق رئيس الدائرة التي ينتمون اليها مشفوعا بتوصية.
5 – يرفع رؤساء دوائر المؤسسة توصياتهم سنويا بشأن من يستحق من منتسبيهم أية منحة أومكافأة أومساعدة استنادا الى الانجازات التي قاموا بها والجهود التي بذلوها والنتائج التي توصلوا اليها في اعمالها خلال السنة كما ولهم رفع التوصية بمكافأة أي من منتسبي دوائرهم اذا قاموا بانجازات باهرة أوبجهود معينة خاصة تستحق المكافأة.
6 – لرئيس المؤسسة في احوال خاصة وعند الضرورة ان يقدم مكافأة أوجائزة دون الرجوع الى اللجنة.
7 – للمؤسسة ان تكلف الاشخاص أوالمؤسسات أوغيرها بمهمات علمية معينة وتكافئهم بمبالغ يتناسب والعمل المكلفين به. ولها في حالة منح المساعدة مسبقا ان تطلب تعهدا بانجاز العمل المطلوب.
8 – يتم صرف المنح المساعدات والمكافأة والجوائز التقديرية المنصوص عليها في هذه التعليمات بموافقة رئيس المؤسسة لحد مبلغ خمسمائة دينار لكل مرة، ولرئيس المؤسسة اذا وجد ان هناك اسبابا مبررة تستوجب زيادة المبلغ الى اكثر من ذلك فيعرض الامر الى مجلس المؤسسة لاستحصال موافقة.
9 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها.
رئيس مؤسسة البحث العلمي
نشر في الوقائع العراقية عدد 2258 في 26 – 6 – 1973