تعليمات رقم (1) لسنة 1973 (تصديق عمل البطاقات التي تستعملها المصارف والشركات لتنظيم حساباتها)

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1973 (تصديق عمل البطاقات التي تستعملها المصارف والشركات لتنظيم حساباتها) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1973 (تصديق عمل البطاقات التي تستعملها المصارف والشركات لتنظيم حساباتها)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

بناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (2) من المادة (35) من قانون التجارة العراقي رقم (149) لسنة 1970 المعدل قررنا اصدار التعليمات التالية بشأن القواعد التي تتبع في كيفية التصديق على البطاقات التي تستعملها المصارف والشركات لتنظيم حساباتها.

1 – تصديق تلك البطاقات من الكاتب العدل قبل استعمالها.
2 – تقديم البطاقات الى الكاتب العدل للتصديق يشكل متسلسل الارقام.
3 – في حالة استعمال احدى البطاقات في غير تسلسلها فعلى الشركة اوالمصرف ان يبلغ كاتب العدل بذلك بكتاب رسمي لتصحيح البطاقة والتوقيع عليها.
4 – يعد استعمال البطاقات تجلد حسب تسلسلها ويعاد تقديمها للكاتب العدل للتصديق.
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدورها.

و. وزير الاقتصاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 2260 في 5 – 7 – 1973