عنوان التشريع: تعليمات مؤسسة البحث العلمي (الصندوق الخاص) رقم (1) لسنة 1973
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (18) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 بدلالة الفقرة الخامسة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 384 والمؤرخ 5 – 6 – 1972 واستنادا الى الصلاحية المخولة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 289 والمؤرخ 24 – 3 – 1970 وبناء على تخويلنا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتابها المرقم 2 – 15 – 10478 والمؤرخ 15 – 5 – 973 اصدرنا التعليمات التالية:
اولا – يفتح حساب خاص لمؤسسة البحث العلمي باسم الصندوق الخاص في مصرف معين بعد الحصول على موافقة مديرية المحاسبات العامة/ النقدية على ذلك لغرض ايداع المبالغ التي تتسلمها المؤسسة لقاء قيامها بالخدمات والبحوث العلمية التي تقوم بها للوزارات والمؤسسات الاخرى.
ثانيا – يزود المصرف بنموذج من تواقيع المسؤولين عن تشغيل ذلك الحساب بعد صدور الاوامر الخاصة بتحديد القائم بالصرف والامر بالصرف في مؤسسة البحث العلمي لذلك الحساب.
ثالثا – يمسك القائم بالصرف في مؤسسة البحث العلمي لحساب الصندوق الخاص سجل صندوق يوميه (محاسبة 1) يتولى تسجيل الواردات فيه بعد قطع الوصولات الخاصة بها (محاسبة / 37) على ان يقوم بايداع الواردات يوميا الى المصرف المذكور ويصدق السجل بتوقيعه وتوقيع الامر بالصرف في نهاية كل شهر على ان يقوم بايداع الواردات بموجب نموذج الاستمارات الخاصة بذلك المصرف ومذكرات قبض حسب النموذج الخاص في مؤسسة البحث العلمي.
رابعا – يمسك سجل يومية عامة لحساب الصندوق الخاص (وفق النموذج الممسوك في خزينة المؤسسة) وذلك لتسجيل كافة اعمال حسابات الصندوق الخاص في مؤسسة البحث العلمي.
خامسا – تسجيل الواردات اليومية التي تودع في المصرف بقيد تسويته حسب مذكرات اذن تسوية (نموذج خاص) وحسب انواع الواردات المقبوضة في سجل اليومية العامة.
سادسا – تكون الوصولات الممسوكة لاغراض حساب الصندوق الخاص نوعين وصولات قبض عامة (محاسبة 37) تمسك من قبل القائم بالصرف في ديوان المؤسسة ووصولات قبض خاصة تمسك من قبل محاسبي دوائر المؤسسة المختصة وترسل كافة المبالغ المقبوضة من قبل محاسبي الدوائر الى المؤسسة لغرض ايداعها في حسابات الصندوق الخاص بتزويد الجهة المعنية (خارج المؤسسة) يوصل القبض (محاسبة 37) ويرسله بكتاب اليها يعطي نسخة منه الى محاسبي الدوائر لتأشيرة في سجلاتهم.
سابعا – تكون سندات الصرف والقبض والتسوية لحساب الصندوق الخاص وفق ما يلي:
أ – مذكرات اذن دفع (محاسبة 36) اوحسب النموذج الذي يتبع في المؤسسة.
ب – مذكرات اذن تسوية حسب النموذج الخاص المعمم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ج – مذكرات اذن قبض حسب النموذج المتبع في المؤسسة.
ثامنا – أ – تقيد واردات الصندوق الخاص من منح وغيرها المتأتية عن القيام بالخدمات والاستشارات والتحاليل وغيرها ايرادا نهائيا لحساب الصندوق الخاص وفقا للتبويب التالي: –
العدد المادة نوع الايراد
1 1 ايرادات الاستشارات والتصاميم
2 ايرادات التحاليل والفحوص المختبرية
وتصرف هذه الواردات من قبل المؤسسة وفقا لما تتطلبه احتياجاتها حسب التبويب التالي:
الفصل المادة المفردات
1 1 اجور ومخصصات
2 نفقات الخبراء والزبائن والضيافات
3 شراء وسائط النقل والمعدات
4 شراء المواد واللوازم والاجهزة المختبرية والتطبيقية
5 شراء الكتب والمطبوعات والاشتراك في المجلات
6 تمضيد البحوث العلمية والترجمة والتأليف
7 مكافآت البحوث العلمية
8 جوائز تقديرية
9 منح ومساعدات مالية
10 تعميرات وانشاء ابنية
ب – تقيد واردات الصندوق الخاص المرصدة لتنفيذ البحوث والمشاريع المتفق عليها مع الجهات ذات العلاقة ايرادا امانات في حساب الصندوق الخاص وتصرف حصرا لاغراض تنفيذ تلك البحوث والمشاريع المتفق عليها مع الجهات المذكورة.
تاسعا – تمسك حسابات الصندوق الخاص سجل خاص فرعي (محاسبة 4) لتسجيل امانات الجهات المعنية مشابه لسجل المصرف النهائي على ان يحتوي على جانبين ايراد ومصرف لتسجيل الواردات في الجانب الدائن (الايرا) والمصروفات في الجانب المدين (المصرف) لكل مشروع.
عاشرا – يجرى الصرف على البحوث والمشاريع المشار اليها ب من مادة 8 اعلاه بموجب مذكرات اذن دفع من قبل حسابات الصندوق الخاص على ان تكون المستندات بثلاث نسخ وذلك لحفظ النسخة الثالثة في حسابات الصندوق الخاص وارسال النسختين الاولى والثانية الى الجهات التي سددت المبالغ كامانات ليتسنى لها اجراء كامانات ليتسنى لها اجراء التسوية القيدية اللازمة في حساباتها.حادي عشر – تنظم حسابات الصندوق الخاص في مؤسسة البحث العلمي في نهاية كل شهر كشفا لكل مشروع ترفق به المستندات اللازمة ويوقع من قبل الآمر بالصرف متضمنا معلومات بالمبالغ المصروفة والمبالغ المقبوضة وارصدة تلك المبالغ.ثاني عشر – لغرض تأمين الصرف على البحوث والمشاريع التي تقع خارج بغداد اوفي مناطق بعيدة لا يمكن الصرف في تلك المنطقة من قبل الجهة المنفذة للمشروع تؤلف لجنة من ثلاثة اشخاص (ان وجدوا والا فاقل) على ان يسلف رئيس اللجنة مبلغا يلاحظ في تحديده مقدار مستلزمات الصرف يسجل سلفة بذمته ويجوز تخويل رئيس اللجنة لاغراض تسهيل الصرف صلاحية الصرف دون اللجوء الى اللجنة بحدود مبلغ معين يحدد وفقا للحاجة عند تنفيذ كل مشروع ويلاحظ في الصرف ما ورد في المادتين التاسعة والعاشرة من هذه التعليمات.ثالث عشر – تمسك حسابات مؤسسة البحث العلمي سجلين (محاسبة 4) احدهما لتسجيل السلف المستديمة اوالمتنوعة اوغيرها من السلف والآخر لتسجيل الاستقطاعات اوالامانات المتنوعة ويراعى مطابقتها شهريا مع سجل اليومية العامة حسب الاصول المالية المتبعة.
رابع عشر – تنظم مستندات الصرف بموجب نظام حسابات المؤسسة رقم 57 لسنة 1969.
خامس عشر – تصدق حسابات الصندوق الخاص السنوية النهائية من قبل مجلس المؤسسة وتكون خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
رئيس مؤسسة البحث العلمي