تعليمات تعديل تعليمات تنظيم تشكيلات ديوان مجلس التخطيط

      التعليقات على تعليمات تعديل تعليمات تنظيم تشكيلات ديوان مجلس التخطيط مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات تنظيم تشكيلات ديوان مجلس التخطيط
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 14 من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968 المعدل بخصوص تفصيل واجبات التشكيلات والاقسام الواردة في النظام المذكور وتحديد ارتباطاتها الادارية ارتباطاتها الادارية مع بعض.
قررنا اصدار التعليمات الآتية: –

مادة 1
يستحدث في ديوان مجلس التخطيط قسمان جديدان الاول للاشراف على اعمال تصنيف المقاولين والثاني لتنظيم الارشيف المركزي للعلاقات الدولية.وتكون واجبات القسمين المذكورين حسبما مبين في هذه التعليمات.

مادة 2
قسم تصنيف المقاولين – يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولا عن تنظيم الاستمارات والسجلات والمراسلات الخاصة بتصنيف المقاولين وكذلك تنظيم محاضر وقرارات اللجنة المسؤولة عن تصنيف المقاولين واللجنة الاستئنافية.

مادة 3
قسم الارشيف المركزي للعلاقات الدولية – يرأسه موظف متخصص بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولا عن تنظيم وتنسيق الوثائق الخاصة بعلاقة العراق بالدول الاخرى والمنظمات الدولية سواء من الناحية الاقتصادية ام التجارية ام الفنية ام غير ذلك من الامور التي تعكس بشكل واضح ودقيق مجمل علاقة العراق بالدول الاخرى ويتولى القسم المذكور بوجه خاص توثيق الامور الآتية:
1 – المعاهدات.
2 – اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني.
3 – القروض
4 – اتفاقيات التبادل التجاري.
5 – الميزان التجاري.
6 – المراكز التجارية.
7 – التمثيل الدبلوماسي.
8 – الكتل الاقتصادية كالسوق العربية المشتركة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والكوميكون والسوق الاوروبية المشتركة00000 الخ
9 – اية امور اخرى من شأنها تنظيم وتنسيق الوثائق الخاصة بعلاقة العراق بالدول الاخرى والمنظمات الدولية.

مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخه اعلاه.

وزير التخطيط
نشر في الوقائع العراقية عدد 2254 في 12 – 6 – 1973