عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1973 بشأن تنفيذ نظام مديرية الدراسة الكردية العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 13 من نظام مديرية الدراسة الكردية العامة رقم (22) لسنة 1972 وبناء على اقتراح مدير الدراسة الكردية العام .
قررنا اصدار التعليمات الآتية: –
اولا – ترفع مديريات التربية في محافظات: السليمانية واربيل ودهوك ومعاونيات التربية للدراسة الكردية في مديريات التربية في محافظات: نينوى وكركوك وديالى مخابرتها الى مديرية الدراسة الكردية العامة في وزارة شؤون الشمال مباشرة باعتبارها هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام المذكور في الامور التالية: – أ – الاشراف على سير التدريسات باللغة الكردية وضرورة تزويدها بالتقارير المتعلقة بالكتب المدرسية وملاكات المدارس الابتدائية والثانوية والاكاديمية وشواغرها والابنية المدرسية والصحة المدرسية.
ب – كل ما من شأنه تطوير العملية التربوية وتوجيهها في مختلف المراحل الدراسية.
ج – التقيد بتدريس اللغة العربية في المدارس المشمولة بالدراسة الكردية وفق المناهج المقررة.
د – النشاطات الطلابية وارسال الخطط السنوية لهذه النشاطات في بداية كل سنة دراسية.
هـ – كل ما يتعلق بتطوير المكتبة المدرسية وشراء الكتب والمجلات التربوية والثقافية وارسال التقارير السنوية عن وسائل تنميتها.
و- ارسال البحوث والدراسات لتطوير التعليم في المدارس المشمولة بالدراسة الكردية.
ز – ارسال البيانات الاحصائية الخاصة بالمدارس المشمولة بالدراسة الكردية على غرار الجداول التي تقدمها الى وزارتي التخطيط والتربية.
ح – ارسال كل ما يتعلق بالدراسات والبحوث المقارنة في موضوعات التربية المختلفة.ط – ارسال جميع الدراسات والبحوث التي تتعلق باللغة الكردية وازدهارها.
ى – كل ما يتعلق بالوسائل التعليمية والتلفزيون التربوي بما فيها المصورات والمجسمات والخرائط والاشرطة والافلام والدروس التعليمية لتسجيلها في التلفزيون التربوي لكافة المراحل الدراسية.
ك – المقترحات والملاحظات وآراء الهيئات التدريسية في تطوير وتحسين المناهج والكتب المدرسية المؤلفة والمترجمة قبل نهاية الشهر السادس من كل سنة.ل – كل ما يتعلق بالتغذية المدرسية في المدارس الابتدائية.
م – الآثاث واللوازم المختلفة والمواد المختبرية التي تحتاجها المدارس المتوسطة والاعدادية والثانوية.ن – ارسال قائمة باحتياجاتها من الكتب المدرسية لكافة المراحل الدراسية للمدارس المشمولة بالدراسة الكردية قبل نهاية الشهر السادس من كل سنة دراسية.
ثانيا – اما بخصوص مادة 8 من النظام المذكور فتنفذ كما يلي: –
أ – ترشح مديرية الدراسة الكردية العامة المشرفين الاختصاصيين ومشرفي المدارس الابتدائية بعد استطلاع رأي مديريات التربية في: دهوك واربيل والسليمانية ومعاونيات التربية في: ديالي وكركوك ونينوى وترسلها الى وزارة التربية / المديرية العامة من قبل وزارة التربية.
ب – يرفع المشرفون الاختصاصيون في اربيل وومشرفوالمدارس الابتدائية في المحافظات: دهوك واربيل والسليمانية ومعاونيات الدراسة الكردية في نينوى وكركوك وديالي تقاريرهم الشخصية والتحقيقية الى المديرية العامة للاشراف التربوي بوزارة التربية ويعطى صورة منها الى المديرية العامة للدراسة الكردية للمتابعة.
ج – يرفع المشرفون الاختصاصيون في اربيل ومشرفوالمدارس الابتدائية في المحافظات: السليمانية واربيل ودهوك والمشرفون الابتدائيون المسؤولون عن تفتيش المدارس المشمولة بالدراسة الكردية في المحافظات:ديالي وكركوك ونينوى تقاريرهم الادارية الى المديرية العامة للاشراف التربوي بوزارة التربية وتعطى صورة منها الى المديرية العامة للدراسة الكردية للمتابعة.
د – فيما يخص اختصاصات مديرية الدراسة الكردية العامة الواردة في نظامها والتعليمات الصادرة بموجبها عدا ما ذكر في الفقرات اعلاه يرفع المشرفون الاختصاصيون في اربيل.والمشرفون الابتدائيون المسؤولون عن تفتيش المدارس المشمولة بالدراسة الكردية في المحافظات:ديالي وكركوك ونينوى تقاريرهم الى مديرية الدراسة الكردية العامة ونسخة منها الى وزارة التربية.ه – تقوم لجنة عليا مشتركة بين مديرية الدراسة الكردية العامة والمديرية العامة للاشراف التربوي في وزارة التربية باجراء التحقيق في القضايا الادارية المهمة وترسل نتائج التحقيق الى وزارة شؤون الشمال ووزارة التربية لاجراء اللازم حسب اختصاص كل من الوزارتين.
و- ترسل مديريات التربية في محافظات: السليمانية ودهوك واربيل ومعاونيات الدراسة الكردية في محافظات :ديالى وكركوك ونينوى خططها السنوية لفتح الدورات باللغة الكردية ولجميع المراحل الدراسية الى مديرية الدراسة الكردية العامة في بداية السنة الدراسية ثم تجتمع اللجنة المشتركة من وحدة التدريب في وزارة التربية والمديرية العامة للدراسة الكردية وتبلغ مديريات التربية باقامة الدورات.
ثالثا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدورها.
رابعا – على مدير الدراسة الكردية العام تنفيذ هذه التعليمات.
وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 2251 في 28 – 5 – 1973