عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1973 بخزن المواد الجرمية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
تسهيلا لتنفيذ احكام المادتين (308 و309) قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 قررنا اصدار التعليمات التالية: –
مادة 1
تخزن المواد الآتية في مخازن التجهيزات الطبية العامة او الدوائر التي تنسبها وزارة الصحة خلال فترة التحقيق و المحاكمة:
1 – المخدرات و العقاقير الخطرة الوارد ذكرها في قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 و الجداول الملحقة به.
2 – السموم و المستحضرات و الادوات الطبية.
مادة 2
تخزن المواد الآتية في مخازن المحاكم او مراكز الشرطة خلال فترة التحقيق و المحاكمة:
1 – الآلات و الادوات الراضة و الواخزة.
2 – المخطوطات والتحف الفنية من تصاوير وتماثيل واسطوانات وشرائط مسجلة وكتب ومطبوعات.
3 – العملة المعدنية و الورقية و الطوابع و السندات المالية و اسهم الشركات و اوراق اليانصيب المزيفة و ادوات و آلات تزييفها.
4 – الاختام المزورة و الادوات المستعملة لفتح الابواب و كسر الشبابيك و الاقفال و شق الزجاج و ما شابه ذلك.
5 – المقاييس و المكاييل و الموازين المغشوشة.
6 – الأدوات و الآلات المضبوطة في جرائم الاعتداء على سلامة النقل و وسائل المواصلات العامة ووسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية.
7 – ادوات القمار و النقود المستعملة فيه.
8 – العينيات و المثليات غير المذكورة في هذه التعليمات و عند تعذر خزنها في المخزن تودع لدى شخص ثالث.
9 – اية مادة اخرى يقرر حاكم التحقيق او المحكمة خزنها في مخزن المحكمة عدا ما ذكر في مادة 3 من هذه التعليمات.
مادة 3
1 – تخزن الاسلحة الحربية و اجزاؤها و عتادها و المواد الملتهبة و المواد القابلة للانفجار لدى اقرب جهة عسكرية.
2 – تخزن الاسلحة النارية و اجزاؤها و عتادها و المستحضرات الكيماوية الحارقة كالحوامض و التيزاب لدى اقرب مركز شرطة لحاكمية التحقيق او المحكمة خلال فترة التحقيق و المحاكمة.
مادة 4
اذا صدر حكم من محكمة جزاء مختصة بمصادرة احدى المواد المذكورة ادناه و اكتسب الحكم الدرجة القطعية فتسلم الى الجهة المذكورة ازاءها للتصرف بها وفق القانون: –
المواد الجهة التي تسلم لها
1 – المواد المذكورة في الفقرتين (1و2) من مديرية التجهيزات الطبية العامة بوزارة الصحة او اية دائرة تنسبها وزارة الصحة.
مادة 1
2 – المواد المذكورة في الفقرة (2) من المادة وزارة الاعلام
الثانية
3 – العملة المعدنية و الورقية سواء كانت البنك المركزي العراقي
عراقية او اجنبية.
4 – الطوابع و السندات المالية و اسهم وزارة المالية
الشركات و اوراق اليانصيب المزيفة
5 – الادوات و الآلات في جرائم الاعتداء مصلحة الموانئ العامة
على سلامة النقل البري و البحري
6 – الادوات و الآلات في جرائم الاعتداء وزارة المواصلات
على وسائل المواصلات ت العامة
7 – الادوات و الآلات في جرائم الاعتداء مصلحة البريد و البرق العامة
على وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية
8 – المواد المذكورة في الفقرة الاولى من مديرية العينة في وزارة الدفاع
مادة 3
9 – الاسلحة النارية و اجزاؤها و عتادها سلطة الاصدار بحملها و حيازتها
و الآلات القاطعة و الواخزة
مادة 5
تؤلف في محكمة الجزاء المختصة لجنة من ثلاثة اعضاء احدهم من موظفي المحكمة و الثاني يمثل الادعاء العام من ضباط الشرطة للقيام باتلاف المصادر من المواد التالية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية: –
1 – الآلات والادوات الراضة.
2 – الآلات والادوات تزييف العملة و الطوابع و السندات المالية و اسهم الشركات و اوراق اليانصيب.
3 – الاختام المزورة و الآلات و الادوات المذكورة في الفقرة (6) من مادة 1.
4 – المقاييس و المكاييل و الموازين المغشوشة و ادوات القمار.
5 – المواد الاخرى التي تقرر المحكمة اتلافها ما عدا المواد المذكورة في مادة 3.
مادة 6
تقيد المحكمة النقود المصادرة و ثمن ما تبيعه من العينيات و المثليات المصادرة التي لم يرد ذكرها في المادتين الرابعة والخامسة ايرادا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
مادة 7
على الكتاب الاول في المحاكم مسك سجل خاص يدون فيه مفردات المواد و نوعها ووزنها و مكان خزنها وتاريخ الخزن و خلاصة الحكم الصادر بشأنها و الجهة التي سلمت اليها و تاريخ تسليمها (ان كانت قد سلمت) وتاريخ اتلافها (ان كانت قد اتلفت) و اثمان بيعها و تاريخ بيعها و تاريخ قيدها للخزينة (ان كانت قد بيعت) ويوقع كل من الكاتب الاول و المستلم او لجنة الاتلاف او مأمور المزايدة حسب الاحوال على السجل و يصادق الحاكم او رئيس المحكمة على صحة ذلك.
مادة 8
تلغى التعليمات الصادرة من وزير العدل بعدد ل/20/7 و تاريخ 3 – 8 – 1970 .
مادة 9
على حاكم التحقيق وحاكم الجزاء و رئيس محكمة الجزاء الكبرى العمل بموجب هذه التعليمات.
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2251 في 28 – 5 – 1973