عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلى: –
يعدل بيان الكمارك رقم (19) لسنة 1960 المعدل فتحذف منه كلمة (سنتين ) وتحل عبارة (ثلاثة سنوات) .
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر فى الوقائع العراقية عدد 670 فى 8 – 5 – 1962