عنوان التشريع: تعليمات مالية عدد (6) لسنة 1973 لتعديل التعليمات المالية عدد 4 لسنة 1973 الخاصة بقانون تنظيم ايجار العقار رقم 67 لسنة 1973
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى مادة 15 من قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973 اصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
يلغى نص الفقرة (2) من مادة 2 من التعليمات المالية عدد (4) لسنة 1973 و يحل محله النص الآتي: –
“2 – الشقة الواقعة في العمارة ذات الطابق الواحد او الطابقين المعدة للايجار لغرض السكن و يعتبر الطابق الارضي الطابق الاول في العمارة لغرض تنفيذ القانون.”
مادة 2
يلغى نص الفقرة (ب) من مادة 3 من التعليمات المذكورة في اعلاه و يحل محله النص الآتي: –
“الدور المشيدة حديثا لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجان ضريبة العقار”.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 16 – 7 – 1973.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2274 في 1 – 9 – 1973