تعليمات مالية عدد (1) لسنة 1973 خاصة بقانون تنظيم ايجار العقار رقم 67 لسنة 1973

      التعليقات على تعليمات مالية عدد (1) لسنة 1973 خاصة بقانون تنظيم ايجار العقار رقم 67 لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية عدد (1) لسنة 1973 خاصة بقانون تنظيم ايجار العقار رقم 67 لسنة 1973
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا الى مادة 15 من قانون تنظيم ايجار العقار رقم 67 لسنة 1973.
اصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني القابلة لها اينما وردت في هذه التعليمات.
1 – القانون – قانون تنظيم ايجار العقار رقم 67 لسنة 1973.
2 – الوزير – وزير المالية.
3 – السلطة المالية – مدير الواردات العام او من يخوله.
مدير ضريبة العقار او من يقوم مقامه.
مدير المال في القضاء.
مأمور المال في الناحية.

مادة 2
تسرى احكام القانون على العقارات المدونة تباعا مؤثثة كانت ام غير مؤثثة و الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة و بلديات مراكز المحافظات و الاقضية عموما و مراكز النواحي المعينة بالبيان الصادر من الوزير.
1 – الدور المسكونة من قبل المستأجرين او المعدة للايجار لغرض السكن.
2 – الشقة الواقعة في العمارة ذات الطابق الواحد او الطابقين المعدة للايجار لغرض السكن و لا يعد الطابق الارضي الطابق الاول في العمارة لغرض تنفيذ القانون.
3 – المشتمل المتكون من بناء صالح و المعد للايجار لغرض السكن.
4 – الغرفة المستأجرة لغرض السكن سواء اكانت واقعة في الدار ام في العمارة ذات الطابقين.

مادة 3
تستثنى من احكام القانون ما يلي : –
أ – الدور المملوكة للحكومة و المصالح و المؤسسات و الشركات العامة المؤجرة لسكنى الموظفين و المستخدمين و المتقاعدين و الاجراء و العمال.
ب – الدور المشيدة حديثا لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجان ضريبة العقار المثبت على شهادة الاعفاء من ضريبة العقار.
ج – الدور المؤجرة لكنى الاجانب العاملين في الممثليات الدبلوماسية او القنصلية او الهيئات او المنظمات الدولية.
د – الشقق في العمارات ذات الثلاثة طوابق فاكثر.

مادة 4
1 – على لجان ضريبة العقار القيام بتقدير القيمة العمومية للعقارات المذكورة في مادة 2 من هذه التعليمات مراعية في ذلك قيمة الفرصة المشيد عليها العقار و افضلية موقعها ومساحتها وميزات البناء المشيد عليها من حيث مساحته و مواده الانشائية و حالته الحاضرة و ما يلحق به من حديقة و مرافق متممة له.
2 – على لجان ضريبة العقار بتقدير بدل الايجار السنوي للعقارات المذكورة في مادة 2 من هذه التعليمات مراعية في ذلك المبادئ و الاسس الواردة في الفقرة (1) اعلاه اضافة الى جميع العوامل المؤدية الى تقدير بدل الايجار للعقار وخاصة ما جاء باحكام مادة 6 من قانون ضريبة العقار 162 لسنة 1959 المعدل وهو الآخذ بنظر الاعتبار بدلات ايجار العقارات المماثلة للعقار المطلوب تقدير بدل ايجاره في المنطقة على ان لا يزيد بدل الايجار السنوي المقدر للعقار في كافة الاحوال على 7% (سبعة بالمائة من قيمة الدار المعينة بموجب الفقرة (1) اعلاه.
3 – تقوم لجان ضريبة بدل ايجار العقارات المؤثثة المبينة في مادة 2 من هذه التعليمات وفق الاسس الواردة اعلاه باعتبارها خالية من الاثاث ثم يضاف خمس قيمة الاثاث الى بدل الايجار المقدر.
4 – تحتسب قيمة الغرفة في الدار استنادا الى القيمة العمومية لجميع الدار و يستخرج بدل الايجار بالاستناد الى بدل الايجار العمومي للدار مقوما على عدد الغرف مع مراعاة وضعيتها.

مادة 5
1 – لمالك الدار ان يتقدم بطلب الى السلطة المالية لغرض اعادة النظر في تقدير بدل ايجار الدار السنوي و قيمتها اذا اجري عليها ترميمات او تحسينا او اضافات تزيد في ايرادها او قيمتها بكلفة لا تقل على 10% (عشرة بالمائة) من مجموع بدلات الايجار للفترة من تاريخ تشييدها او تاريخ آخر ترميم او تحسين او اضافة اجرى عليها الى تاريخ الترميم او التحسين او الاضافة الذي يطلب اعادة التقدير بسببه و على السلطة المالية ان تحيل الطلب الى لجان ضريبة بالعقار كما هي في سجلات الضريبة على اصل الطلب مرفقا به المبينات التي يقدمها المالك.
3 – على لجان ضريبة العقار عند قيامها باعادة النظر بالتقدير ان تتأكد من حصول الترميمات او التحسينات او الاضافات وان تقوم بتقدير كلفتها للتأكد من انها لا تقل من النسبة المذكورة في الفقرة اعلاه و تصدر قرارها ويبلغ لكل من المالك والسلطة المالية.

المحتوى 1
مادة 6
1 – تتولى تقدير بدل الايجار او القيمة العمومية و اعادة النظر فيهما لاغراض القانون اللجان المشكلة بموجب قانون ضريبة العقار رقم 1621 لسنة 1959 المعدل و تكون قراراتها نافذة من تاريخ صدورها و تبلغها للسلطة المالية و المالك الذي له حق الاعتراض عليها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها.
2 – تتولى لجان التدقيق المؤلفة بموجب قانون ضريبة العقار النظر بالاعتراضات على قرارات لجان التقدير و لها في تأييدها او رفضها او تعديلها.
3 – على لجان التقدير و التدقيق ان تنظر في الطلبات او الاعتراضات المقدمة اليها و تصدر قراراتها على وجه السرعة و تبلغها للسلطة المالية و المالك
4 – أ – يكون قرار لجنة التدقيق قابلا للطمن فيه امام ديوان ضريبة العقار.
ب – يجوز لمالك الديوان بشأن الاعتراض على اجراءات السلطة المالية اذا وجد فيها اجحافا بحقه.

مادة 7
1 – على السلطة المالية التي تقع العقارات المبينة في هذه التعليمات في منطقة اعمالها تأييد عقد الايجار المبرم قبل و بعد نفاذ القانون اذا كان بدل ايجارها السنوي يساوي او يقل عن البدل المقدر من قبل لجنة ضريبة العقار المثبت في سجلات الضريبة على ان لا يتجاوز بدل الايجار في كل الاحوال على 7% من قيمة العقار المقدر لاغراض القانون كما ان عليها تأييد عقد الايجار من الباطن الذي يبرمه بشرط موافقة المؤجر التحريرية.
2 – يكون شكل العقد وفقا للنموذج الملحق بهذه التعليمات.
3 – يستوفى في مبلغ قدره خمسون فلسا ثمنا للنسخة الواحدة من عقد الايجار من قبل السلطة المالية و يقيد ايرادا للخزينة
4 – تنظم عقود الايجار بثلاث نسخ نسختان لطرفي العقد و الثالثة تحفظ في الاضبارة الخاصة بالعقار.
5 – على السلطة المالية عند تأييدها لمندرجات العقد ان تتأكد من موافقته للقانون مع مراعاة احكام قانون رسم الطابع.
6 – تنقل محتويات العقود المبرمة بين المؤجر و المستأجر و المؤيدة من قبل السلطة المالية الى سجل خاص يسمى (سجل عقود الايجار) يكون شكله لعقد الايجار.
7 – تعطى لعقود الايجار ارقام متسلسلة تشمل رقم الصحيفة لسجل العقود و تاريخ العقد.
8 – يخصص سجل لكل محلة او اكثر حسب الحاجة.
9 – تفتح اضبارة خاصة تحفظ فيها صورة او نسخة من كل عقد ايجار و كل معاملة تخص العقار.

مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية و تكون نافذة في 16 – 7 – 1973.

وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2263 في 24 – 7 – 1973

عقد ايجار منظم استنادا الى قانون تنظيم ايجار العقار رقم 67 لسنة 1973
تسلسل السجل العقاري تسلسل سجل ضريبة العقار
رقم الابواب المدينة المحلة
تم العقد بين المدعو بالمؤجر
وبين المدعو بالمستأجر
على ما يلي: –
اولا – اجر المؤجر الى المستأجر الدار/الشقة/ الغرفة/ المؤثثة و الموصوفة في اعلاه للمدة من تاريخ / / الى تاريخ / /
ببدل ايجار سنوي قدره ( / ) دينارا
ثانيا – للمستأجر حق السكن في المأجور خلال مدة الايجار و ليس تأجيره الى الغير بدون موافقة المؤجر التحريرية و تأييد ضريبة العقار المختصة.
ثالثا – يلزم المستأجر بدفع اجور الماء و المجاري و الكهرباء علاوة على بدل الايجار.
خامسا – على المستأجر المحافظة على المأجور و ان يسلمه الى المؤجر عند اخلائه سالما من الاضرار.
المستأجر المؤجر
تؤيد عدم تجاوز البدل لتقدير اللجنة المختصة و سجل بعدد و تاريخ / / من سجل العقود مدير ضريبة العقود.