عنوان التشريع: تعليمات رقم (66) لسنة 1973 في كيفية النظر في اعتراضات ذوي العلاقة على قرارات التوزيع
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى مادة 15 من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية:
مادة 1
اذا وجدت مديرية التوزيع العامة ان النظر في اعتراضات ذوي العلاقة المقدمة على قرارات التوزيع الجارية وفق المواد (17، 18، 19، 20، 21) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 يستوجب اجراء الكشف و التحقيق المحلي فلها ان تحيل صورة الاعتراض و قرار اللجنة المعترض عليه الى لجنة شؤون الموزع عليهم المشكلة بموجب المادة (33) من تعليمات التوزيع رقم (4) لسنة 1970 المعدلة مع بيان تفصيلي بالنقاط المطلوب التحقيق فيها للقيام بالاجراءات المطلوبة.
مادة 2
1 – عند ورود الطلب الى اللجنة المذكور اعلاه ترسل كتابا الى المعترض تبلغه فيه باليوم المعين لاجراء الكشف و التحقيق.
2 – في اليوم المعين تنتقل اللجنة الى موقع الكشف و تطلع على تفاصيل كافة ما يقتضى اجراء الكشف عليه و تقوم بالتحقيق و سماع اقوال ذوي العلاقة و تنظم محضرا بالنتائج التي تتوصل اليها و ترفعه الى المديرية العامة خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ ورود الطلب اليها.
مادة 3
اذا لم يحضر المعترض او وكيله الرسمي رغم تبلغه باليوم المعين لاجراء الكشف و التحقيق بدون معذرة مشروعة تقوم اللجنة بنظر القضية غيابا و تنظم محضرا بذلك ترسله الى المديرية العامة.
مادة 4
تقوم مديرية التوزيع العامة بابداء مطالعتها على محاضر لجان شؤون الموزع عليهم المنظمة وفق هذه التعليمات عند رفع قرارات التوزيع و الاعتراضات الواردة عليها الى المجلس الزراعي الاعلى.
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية و تسرى احكامها على القرارات غير المكتسبة الدرجة النهائية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2242 في 3 – 5 – 1973