عنوان التشريع: تعليمات طبية عدلية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
1 – مهمة المؤسسات الصحية الرسمية:
ان موضوع الفحوص الطبية العدلية واسع متنوع منها ما يمكن للطبيب غير المتخصص ان يقوم بمعالجتها و منها المعقد الذي يحتاج الى خبرة خاصة و الاستعانة بذوي الرأي و عليه فسوف يجد الطبيب في هذه التعليمات ارشادا كافيا لما يجب عليه عمله تجاه الوقائع المتنوعة التي يطلب اليه محصها و ستساعده على كيفية معالجتها و ان اهتمامه الجدي و التزامه السير بها وفق ما ورد في هذه التعليمات لكفيل بعدم وقوعه في خطأ قد يكون ذا نتيجة غير محمودة تؤثر تأثيرا سيئا في مجرى التحقيق.
ليس من الضروري ان تكون هذه التعليمات شارطة لكافة مشاكل الوقائع الطبية العدلية التي تجابه الطبيب الفاحص اذ لا يمكن في الحقيقة حصر تفاصيل هذه المعضلات في هذه التعليمات و ليس ما سجل فيه سوى خطوط عامة تتعلق بتنظيم العمل الطبي العدلي و في حالة نشوب معضلات لم يتطرق الى ذكر كيفية معالجتها يرجع فيها الى معهد الطب العدلي في بغداد الذي هو المرجع المركزي لمعالجة مختلف القضايا الطبية العدلية و توجيه حلها و هو على اتم استعداد لتقديم المساعدات لتقديم المساعدات التي يجابهها الطبيب الفاحص و التعاون معه على حل المشكلات التي تعترض سير عمله بغية تسهيل مهمته و له ان يتصل بالمعهد هاتفيا او برقيا او كتابة في اي وقت من الاوقات .
2 – اسلوب معالجة الوقائع الطبية العدلية: ان من واجب المؤسسات الصحية الرسمية تلبية طلبات السلطات القضائية و التحقيقية المتضمنة اجراء مختلف الفحوص الطبية العدلية كما ان من واجبها اخبار السلطات المذكورة عن الوقائع المشتبه فيها بكونها جرمية و التي تردها دون علم اي مرجع تحقيقي.
تخصص كل مؤسسة صحية رسمية طبيبا واحدا على الاقل تناط به معالجة الوقائع الطبية العدلية و طبيبا آخر يكون مهيئا لفحص هذه الوقائع فيما اذا تغيب الاول لسبب ما.
3 – الطبيب الفاحص: يقصد بالطبيب الفاحص الطبيب العدلي او كل طبيب رسمي يطلب منه معالجة الوقائع الطبية العدلية و يكون مسؤولا عما يحال اليه من هذه الوقائع و ملزما باتباع الطرق الاصولية في معالجتها.
4 – سرية الفحوص: ان الطبيب الفاحص مسؤول عن سرية ما يعالج من وقائع و عليه ان لا يسمح لاي شخص بالاطلاع عليها و المشاركة في معالجتها مهما كانت صفته باستثناء المحقق المسؤول و الذي هو ذو علاقة مباشرة بالوقعة على ان نذكر الطبيب الفاحص ان من حقه الاستعانة بالاطباء و الخبراء المختصين في مختلف الفروع في الحالات التي ينسبها بغية التغلب على مشكلة تجابهه على ان يعلم السلطة التحقيقية او القضائية بكافة الخطوات التي اتخذها و يزودها بصورة من تقرير الطبيب او الخبير الذي استشاره.
على الطبيب الفاحص ان لا يفسح المجال لحصول ثغرة من اي نوع كانت في سلسلة الادوار التي تتعاقب من لحظة استلامه المصاب او المادة الجرمية او الجثة حتى لحظة اكماله الفحص فلا يترك ما يرسل اليه في اماكن غير مأمونة قد يعبث بها اشخاص مسئولين و يكون بعمله هذا قد افسح مجالا للتلاعب في الوقعة و يكون حينذاك مسئولا عن النتائج السيئة الناتجة عن مثل هذا الاهمال الذي يعرقل سير التحقيق او قد يسبب ضياع الجريمة.
5 – كيفية مباشرة الفحوص: يباشر الطبيب بالفحص اثر استلامه طلبا من مرجع تحقيقي او قضائي و عليه ان يلم بظروف الوقعة الماما قبل ان يبدأ بالفحص و ليعلم ان من حقه ان يستوضح مل يرغب في استيضاحه من طالب الفحص بصورة مباشرة او عن طريقة و عمله اذا احتاج الى مرجع رسمي آخر.
يحضر الطبيب بعد ذلك المواد اللازمة التي يحتاجها للقيام بالفحص و اتمامه على الوجه الاصح و ضمن حدود الامكان.
6 – ضرورة التأكد مما يرسل للفحص:
ان من اهم ادوار الفحوص الطبية العدلية هو التأكد من ما يرسل اليه للفحص فعلى الطبيب الفاحص ان يثبت قبل البدء بالفحص من هوية الشخص او الجثة او المادة المرسلة و ذلك بمطابقة المميزات الخاصة بها مع ما دون من صفات مميزة في كتاب طلب الفحص او في استمارة طلب التشريح و عليه يجب التأكد من ان ارسال ما يطلب فحصه كان حسب الاصول.ففي حوادث الموت المشتبه فيه ووقائع فحص البكارة و اللواطة و الحبل و العقم و العنه و المتهمين و المصابين باصابات جرحية يجب ملاحظة ورقة الهوية (في معصم الجثة) و ختم الساعد و الصورة الفوتوغرافية على كتاب طلب الفحص (بالنسبة للاحياء) على ان ينوه الطبيب عن هذا كله في مقدمة تقريره الطبي كما ينبغي عليه التأكد من سلامة أغلفة الرزم من العبث بها و خلوها من اي تمزق و بامكانه رفض استلامها ان لم تكن مستوفاة لشروط الارسال، اما اذا اودعت الرزمة لديه لسبب ما دون ان تتوفر فيها شروط الارسال فينبغي عليه احاطة غلافها بغلاف آخر ثم ختم هذا الغلاف و اعادة الرزمة الى المرجع المختص للتأكد من محتويات المغلف و ذلك قبل البدء في الفحص.
7 – الفحوص الطبية العدلية: تشمل الفحوص الطبية العدلية ما يلي:
1 – وقائع الشرطة اليومية ذات الاصابات البسيطة.
2 – وقائع الشرطة اليومية ذات الاصابات الخطرة.
3 – وقائع الموت المشتبه به – التشريج الطبي العدلي – و تشمل فحص جثث المقبورين.
4 – وقائع الاغتصاب و الزنا و اللواط و الحبل و الاسقاط و العنة و العقم.
5 – تقدير العمر.
6 – الفحوص المختبرية.
8 – وقائع الشرطة اليومية ذات الاصابات البسيطة:
تشمل هذه الاصابات الجرحية و الحرقية والتسممية على اختلاف انواعها و التي يقوم بفحصها الطبيب العدلي او القائم باعمال الطبابة العدلية ثم يسجل مشاهداته المتضمنة تشخيص نوع الاصابة و الآلة المسببة لها و زمن حصولها و المدة اللازمة لشفائها و حالة المصاب في استمارة (التقرير الاولي) بنسختين تسلم احداهما الى الشرطي المرافق للمصاب بمد تدوين هويته او رقمه في الاستمارة ذاتها و يحتفظ بالنسخة الثانية منها في المؤسسة الصحية للرجوع اليها عند الحاجة.
9 – وقائع الشرطة اليومية ذات الاصابات الخطرة: تشمل هذه الاصابات التي تتطلب طبيعتها ادخال المصاب الى المستشفى لوضعه تحت المشاهدة لمتابعة نتائج الاصابة كما في اصابات الرأس و الجذع و التي لا تترافق اضرارها الداخلية دوما باضرار ظاهرية او لوضع المصاب تحت المشاهدة بغية تشخيص اصابته او لاجراء تداخل جراحي او فحوص طبية او شعاعية على ان يسبق ادخالهم تدوين ما شوهد من اضرار ظاهرية و ما لوحظ من علامات سريرية في استمارة (التقرير الاولي) و ان يسجل فيها ادخال المصاب الى المستشفى.
إن من واجب الطبيب المعالج إعلام الجهات المختصة التي أرسلت المصاب بالتطورات الخطيرة المتعلقة بحالته الصحية وتدوينها في استمارة (التقرير الدوري) الذي يجب أن ينظم خلال فترات تقارب الواحدة منها الأسبوع الواحد ما دام المصاب باقيا في المستشفى.
ان من واجب الطبيب تسجيل جميع ما يتخذه من اجراءات علاجية و جراحية في طبلة المصاب على ان يحاول ما في وسعه عدم تشويه منطقة الاصابة و في حالة اضطراره الى اتخاذ اجراء ما في المنطقة المصابة ان يصفها بصورة دقيقة و في وقائع الاصابات النارية ان يدون ما يشاهده فيها من آثار نتائج الاطلاق من حرق او اسوداد او وشم بارودي قبل البدء بالعمل الجراحي مسجلا في الوقت نفسه طبيعة ما عمله في طبلة المصاب.
على الطبيب المعالج الاستعانة بالفحص الشعاعي للتأكد من حالة العظام او للتثبت من وجود مقذوف ناري او اي جسم اجنبي آخر و معرفة شكله و تعيين موضعه و اذا ما استخرج مقذوفا ناريا فعليه ان يحيطه بكمية كافية من القطن و يغلفه بغية ارساله الى المرجع المختص مع التقرير الطبي على ان يسجل نتيجة هذا الفحص الذي استعان به الطبيب في طبلة المصاب ثم في التقرير الطبي بعد خروج المصاب من المستشفى.
المحتوى 1
10 – اتمام المعالجة خارج المستشفى:عند تحسن حالة المصاب بحيث يتضح للطبيب المعالج بان اصابته ليست من النوع الذي تؤدي الى حالة اختلاطية و ان لا ضرورة لبقاءه في المستشفى فيخرج منها ثم يدون الطبيب المعالج تقريره في استمارة (التقرير النهائي) ذاكرا فيها تاريخ دخول المصاب الى المستشفى و خروجه منها و نوع الاجراءات العلاجية التي اجريت له و المدة اللازمة لشفاءه بعد مغادرته المستشفى و اذا ارتأى ان هناك ضرورة لاعادة فحصه بغية التأكد من عدم حصول عطل فعليه ان يسجل ذلك في التقرير ذاته.
11 – الشفاء التام: يقدم الطبيب المعالج تقريره النهائي ذاكرا فيه جميع ما سجله في طبلة المصاب من مشاهدات ذات اهمية تحقيقية و ما اتخذه من اجراء علاجي مؤكدا في الوقت نفسه بان المصاب قد اكتسب الشفاء التام.
12 – اخراج المصاب قبل شفاءه: لا يجوز اخراج المصاب في الوقائع الطبية العدلية في حالة وجود ضرورة لبقاءه الا اذا اصبح من الممكن و بدون محذور استمرار المعالجة خارج المؤسسة الصحية و في حالة رفض المصاب (غير الموقوف) او ذويه البقاء في المستشفى فعلى الطبيب الفاحص استحصال وثيقة تحريرية منه او من ذويه تؤيد ذلك و على الطبيب ان يعلم بان ليس من حقه اجبار مريض ما على قبول المعالجة. وفي حالة الرفض يخبر المرجع المختص باسرع وقت ممكن على ان توصف حالة المصاب الذي كان عليها قبيل خروجه من المستشفى و تدون ما سبق ذلك من اجراءات طبية علاجية في حالة حصولها.
13 – الموت: يخبر الطبيب المعالج في حالة موت المصاب السلطة المختصة التي سبق لها ان ارسلته للفحص و المعالجة على ان لا يمس الجثة بشيء و لا يسلمها الى ذويها و لا يصدر شهادة وفاة و يكون مسؤولا عن الجثة حتى لحظة تسلمها من قبل السلطة المختصة كما يكون مسؤولا عما على الجثة من البسة و مواد و التي يجب ان تسجل مفرداتها و اوصافها بادئ الامر على ان تسلم هذه الى السلطة ذاتها مقابل توقيع بالاستلام و للطبيب المعالج ان يرسل الجثة الى الطبابة العدلية مع الطبلة الخاصة بها و الحاوية على كتاب السلطة المختصة المرسلة للوقعة و كلفة المشاهدات و الاجراءات العلاجية و نتائج الفحوص المختبرية و الشعاعية على اختلاف انواعها و على الطبيب المسؤول في الطبابة العدلية او من ينوب عنه استلام الجثة او الاحتفاظ بها مع الطبلة المرسلة اليه لحين تقديم استمارة طلب تشريح او استلامه قرارا قضائيا تحريريا يتضمن تسليم الجثة الى ذويها بدون تشريح فيجرى اللازم حسب القرار و بامكان الطبيب المعالج في هذه الحالة تزويد ذوي المتوفى بشهادة وفاة اذا كان سبب الوفاة معروفا لديه
14 – التشريح الطبي العدلي: يقوم الاطباء باجراء عملية تشريح الجثة بعد استلامهم طلبا تحريريا من مصدر تحقيقي او قضائي يقدم على هيئة استمارة مطبوعة (استمارة طلب تشريح) ترسل بيد شرطي او احد افراد التحقيق يسجل رقمه او اسمه في الاستمارة ذاتها و على الطبيب او من ينوب عنه التوقيع في الحقل المعد فيها اعترافا بتسلم الجثة و ما عليها من البسة او معها من مواد ارتأى طالب الفحص ضرورة ارسالها لعلاقتها بالوقعة مدونا في الوقت نفسه اسمه و صفته الوظيفية و ساعة و تاريخ استلامه للجثة و يحتفظ بنسخة واحدة من الاستمارة و يعيد الاخرى بيد من ارسله المحقق.
لا يصح قيام الطبيب المعالج باجراء تشريح طبي عدلي لجثة شخص كان تحت معالجته او شارك في ذلك اذ قد يكون الطبيب ذا علاقة باسباب الوفاة و يجب ان تحال الواقعة الى المرجع التحقيقي المختص ليقرر ما ينسبه.
15 – ضرورة اجراء التشريح الطبي العدلي الاصولي:يجب ان يقوم الطبيب الفاحص للجثة باجراء تشريح كامل لها و حسب الاصول في الوقائع التي يطلب منه تشريحها لبيان سبب الموت و يجب ان لا يكتفي بالفحص الظاهري او بتشريح جزئي مهما كانت الاضرار الظاهرية واضحة و توحي له بانها ادت الى الموت.
16 – اسلوب الفحص التشريحي: على الطبيب قبل البدء بالفحص ان يلم بظروف الحادث و تفاصيله و له ان يطلع ان نسب على المحافظة التحقيقية الموجودة لدى المحقق اذ ان هذا الاجراء يساعده على تركيز جهوده في تحري و تدقيق المناطق ذات العلاقة و تحضير ما يلزم من ادوات و مواد لقيامه بمهمته.
يدون الطبيب العلامات الموتية (الرمية) و درجة ظهورها و مواضعها و الاوصاف المميزة للجثة ووصف ما عليها من ملابس مدونا مفرداتها و ما فيها من اضرار او مواد غريبة.
تفحص الجثة ظاهريا و باطنيا و تدون ما فيها من اضرار او آفات مرضية و تملأ فراغات استمارة التشريح الطبي العدلي بما يشاهده الطبيب المشرح اثناء الفحص و عليه ان يدون عبارات صريحة كأن يصف العضو بتعبير (سالم او طبيعي او لا شيء غير اعتيادي فيه) وما الى ذلك من تعابير مفهومة و ان لا يكتفي بوضع علامة او اشارة في الفراغات الموجودة ازاء الاحشاء الجسمية و في حالة تنسيبه ارسال نماذج حشوية او غيرها بغية اجراء فحص نسجي او بكتريولوجي او كيميائي للتأكد من تشخيص سبب الموت ان يتبع الاصول المقررة في هذه الحالات على ان يدون نتائج الفحوص المذكورة في الحقل المعد لها في حقل الاستمارة و ينهي تقريره باستنتاج صريح مستندا على ما شاهده او ما حصل عليه من فحوص مختبرية مبينا السبب المباشر او غير المباشر للموت.
على الطبيب المشرح ان يؤشر في المخطط الجسمي الملحق باستمارة التقرير التشريحي الطبي العدلي الممثل للمنظر الامامي و الخلفي لمناطق الجسم على مواضع الاصابات في الوقائع الحاصلة اثر الاصابة بآلة نارية او قاطعة او راضة قاطعة.
17 – فحص جثث المقبورين: يجب ان لا يتبادر الى الذهن بان مرور الزمن على الدفن يؤدي الى انعدام الفائدة من اجراء عملية فتح القبر و تشريح الجثة المقبورة او فحص بقاياها اذ الواقع قد اظهر مشاهدات عدلية كان لها فائدة تحقيقية عظيمة اثر فحص جثث مقبورة لمدة اشهر او لسنين عديدة.
يجب ان تتم عملية فتح القبر بناء على طلب تحريري من مرجع قضائي و بحضوره او من ينتدبه من المحققين المختصين.
يتم فحص الجثث في المقبرة و للطبيب ان يطلب نقلها الى المؤسسة التي يشتغل فيها او الى اي محل آخر مناسب اذا ما ترآى له ذلك.
18 – اسلوب الفحوص: على الطبيب قبل البدء بالفحص ان يلم ظروف الحادث و تفاصيله 000000 الخ كما مر ذلك في اسلوب الفحص التشريحي للجثث غير المقبورة.
يهتم الطبيب بفحص الجثة او ما تبقى منها متحريا آثار الشدة و باحثا عن الآفات المرضية وفي وقائع الاشتباه بالتسمم يرسل الاحشاء حسب الاصول المتبعة اذا كانت محتفظة بهيئتها الاعتيادية و ان كان التفسخ متقدما فيأخذ كمية لا تقل عن الكيلو الواحد من المواد المنحلة الموجودة في الاجواف و في حالات الاشتباه بالتسمم اثر تناول سموم معدنية تؤخذ نماذج من الشعر و الاظافر و نهايات العظام الطويلة و بالاضافة لهذا يأخذ الطبيب نماذج من التربة الواقعة فوق و تحت الجثة و كذلك من التربة القريبة من موضع الدفن و التي تظهر للعيان بانها لم تتلوث بما انحل من الجثة و ذلك للتأكد من خلو التربة من مواد سامة.
ينبغي على الطبيب ان يفحص العظام بدقة بعد تجريدها مما عليها من انسجة رخوة لملاحظة آثار الشدة فيها بما في ذلك العظم اللامي لان هذه المواد تعتبر عناصر مقاومة للتفسخ و تحتفظ بالآثار المحدثة فيها سنين طويلة.يدون الطبيب رأيا تمهيديا عن سبب الموت ان كان واضحا و يوقع هو على ورقة الكشف مع من اشترك معه من هيئة التحقيق ثم يقدم التقرير التشريحي فيما بعد متضمنا النقاط الضرورية الخاصة بكيفية التعرف على الجثة و تشخيصها ووصف المميزات الخاصة بها كما ينبغي تسجيل مظاهر التغيرات الموتية المشاهدة في الجثة.
المحتوى 2
19 – شهادة الوفاة: يزود الطبيب الفاحص بعد الانتهاء من عملية تشريح الجثة ذوي المتوفى بشهادة وفاة اعدت من قبل وزارة الصحة بعد املاء الحقول المخصصة للوقائع الطبية العدلية مثبتا فيها سبب الموت و في حالة احتياجه الى فحوص اخرى للوصول الى تشخيص سبب الموت يكتب عبارة (موت مشتبه به و قد اجرى اللازم) في الحقل المعد لبيان سبب الموت ثم يثبت سبت الموت بعد ظهور نتائج الفحوص و يخبر الطبيب المشرح السلطة الصحية المختصة و اذا تعذر على الطبيب تشخيص سبب الموت نهائيا لتقدم التفسخ مثلا فتكتب عبارة (موت لم يشخص سببه) ويحتفظ مصدر شهادة الوفاة بنسخه منها في المؤسسة الصحية للرجوع اليها عند الحاجة.
20 – سجل الموتى: تسجل المعلومات الخاصة بهوية المتوفى والمدونة في استمارة طلب التشريح في السجل الخاص بوقائع الموت الطبي العدلي بمجرد استلام الجثة وبرفقتها الاستمارة فتدون ساعة وتاريخ الاستلام وهوية مسلم ومستلم الجثة ثم تملا بقية حقول السجل بعد الانتهاء من عملية التشريح حيث تسلم شهادة الوفاة والجيفة والملابس التي كانت عليها الى ذويها بعد التوقيع في الاستلام في الحقل المعد لهذا الغرض في سجل الموتى وتدون ايضا هوية المسلم والمستلم (لا تسلم ملابس المتوفى في حالة احتوائها على اضرار من صنع سلاح ناري أو آلة قاطعة أو راضه قاطعة بل تعاد صحبة التقرير التشريحي مغلفة ومختومة ).
21 – الوقائع الجنسية: يباشر الطبيب المسؤول الفحص الابتدائي قي الوقائع الجنسية بعد التأكد من ان ارسال من طلب فحصه من قبل السلطة التحقيقية أو القضائية كان حسب الاصول (ختم معصم، الصاق تصوير على كتاب طلب الفحص، 3 صور اضافية …..الخ) ثم يسجل مشاهداته في تقريره على ان يأخذ في الوقت نفسه نماذج من المهبل أو الشرج تبعا لنوع الفحص المطلوب ومن التلوثات التي يشاهدها جوار هذه الأعضاء والتي يعتقد بوجود علاقة بينها وبين الفعل الجنسي ثم يحيل الكل الى مركز المحافظة حيث يتم الفحص من قبل الجان الطبية ويستثنى من هذا الاجراء محافظة بغداد حيث تحال أمثال هذه الوقائع الى معهد الطب العدلي بعد اتخاذ الاجراءات المذكورة في اعلاه من قبل الطبيب الفاحص.
22 – تقدير العمر: تحال وقائع تقدير العمر الى معهد الطب العدلي لأجل البت فيها بصورة فنية الا اذا ارتأت السلطة القضائية أو الحقيقية الاكتفاء برأي طبيب أو لجنة دون ما حاجة الى رأي فني أصولي.
23 – الفحوص المختبرة: تشمل هذه الفحوص النماذج التي يضطر الطبيب الفاحص الى أخذها اثناء معالجة للواقعة الطبية العدلية لاجراء فحوص عليها كأخذه نماذج من الفتحات الطبيعية (أنف، فم، احليل، فرج، شرج ) أو من الدم والادرار وغسيل المعدة والالبسة ( ترسل قطع الالبسة بكامل دون قص الجزء الملوث منها) كما تشمل هذه الفحوص ما يستخرجه الطبيب من المصابين أو الجثث من أجسام اجنبية كالمقذوف الناري مثلا. ينبغي على الطبيب اتخاذ ما يلزم دون تلف النموذج أو تفسخه فيجفف ما يحتاج الى تجفيف ( كالنماذج الموضوعة على شرائح زجاجية أو الالبسة المبتلة) اذ ان ارسالها بحالها يؤدي الى تعفن التلوثات أو يحفظ النموذج في محلول حافظ أو في الكحول المطلق تبعا لنوع الفحص (نماذج حشوية ) على ان تغلف جميعها بصورة محكمة وتختم بالشمع وبالختم الرسمي بحيث لا يمكن لمس النماذج والتلاعب بها على ان ينوه عن كيفية التغليف والختم في كتاب الارسال لكي يتمكن المستلم التأكد من سلامة المغلف ودون حصول أي تلاعب فيه.
يجب ان يرفق طلب فحص مختبري بكتاب يتضمن ايضاحا مناسبا عن مصدر النموذج ونوع الفحص المطلوب وطبيعة المادة الحافظة ومجمل ظروف الوقعة وان ينوه عن رقم وتاريخ طلب المصدر التحقيقي أو القضائي الموجه اليه.
ترسل النماذج المختبرية من قبل الطبيب الفاحص الى المختبرات المختصة بصورة مباشرة. ويجب اعلام الجهة طالبة الفحص بهذا الاجراء.
بغية تسهيل مهمة الطبيب الفاحص ندون فيمل يلي مختلف الفحوص المختبرية مع ذكر المعاهد المختصة بفحصها علما بأن من الضروري الصاق رقعة على ظاهر كل مغلف يحوى نماذج مختبرية يكتب فيها عنوان المعهد ونوع النموذج والمصدر التحقيقي ورقم وتاريخ طلبة ورقم وتاريخ كتاب طلب الفحص الخاص بالنموذج.
24 – معهد الطب العدلي: تتم فيه جميع الفحوص الخاصة بتحري الدم والمني والشعر والعظام والقطع النسجية الصغيرة بغية التأكد من كونها بشرية المنشأ ونماذج الادارة لاثبات حالة الحبل.
25 – المعهد البكتريولوجي: ترسل اليه النماذج المأخوذة على شرائح زجاجية لتحري الجراثيم و بقايا المواد الطعامية للتأكد من وجود جراثيم مسببة للتسمم الطعامي كما يرسل اليه نموذج الدم لاجراء التفاعل الخاص بالسفلس و الادرار لاثبات حالة الحبل.
26 – المعهد الباثولوجي: ترسل اليه النماذج الحشوية لفحصها مجهريا على ان يتبع الطبيب الطريقة التالية: –
1 – يتم اقتطاع النماذج الحشوية و حفظها في القنينة المعدة لها باشراف الطبيب الخاص.
2 – يحفظ النموذج بكمية مناسبة من محلول الفورمالين المخفف بنسبة 10% (قسم 1 من محلول الفورمالين المركز بنسبة 40% مع 3 اقسام من الماء المقطر) و ينبغي ان يغمر المحلول النموذج.
3 – تستعمل قناني ذات فتحات واسعة بحيث يسهل ادخال و اخراج النموذج.
4 – يختص المعهد بتحري السكر و تثبت كميته في الدم و الادرار.
27 – المعهد الكيمياوي: يختص المعهد بفحص الاحشاء و الدم و الادرار و غير ذلك من المواد لقصد تحري السموم منها عضوية كانت كالمورفين او غير عضوية كالزرنيخ و الزئبق000الخ0 كما يقوم بتحري غاز اول اكسيد الكربون (غاز الفحم) و الكحول في الدم و بيان النسبة المئوية لهما.ترسل جميع الاحشاء بعد وضعها في قناني زجاجية نظيفة ثم يضاف اليها كمية كافية من الكحول المطلق بحيث تغمر النموذج و يؤخذ نموذج من الكحول المستعمل لحفظ الاحشاء و يوضع في انبوب اختبار و يرسل مع الاحشاء لفحصه و التأكد من خلو المادة الحافظة من اية مادة سامة على ان لا يستعمل الكحول في حوادث السمم الفوسفوري و المواد المخدرة الطيارة و المواد الهيدروكاربونية و يمكن اضافة المحلول الملحي الفريولوجي على الاحشاء في مثل هذه الوقائع.
يرفق طلب الفحص السمي بنسخة من المشاهدات التشريحية مع ما يمكن الحصول عليه من المعلومات المدونة من قبل المحقق في الحقول المعدة في استمارة طلب التشريح (استمارة وقائع الاشتباه بالتسمم) و جميع ما يحصل عليه الطبيب من الجهة المختصة من معلومات تتعلق بظروف الوفاة على ان يرفق الطبيب تقريره التشريحي بصورة طبق الاصل من التقرير الخاص بالفحص السمي الوارد اليه.
يختص المعهد ايضا بفحص منطقة مدخل الاصابة النارية في الجسم و في الملابس بحثا عن آثار البارود فيها و بيان نوعه على ان لا تضاف اية مادة حافظة على القطع النسجية و ان يؤمن وصولها بالسرعة الممكنة و قبل تفسخها.
اذا تعذر ارسال مادة ما الى المعهد الكيمياوي كأن يكون التلوث على حائط او على جسم غير قابل للنقل فتنقل التلوثات بكونها بارودية المنشأ و ذلك بوضع قطعة مبللة بالماء المقطر من شاش نظيف على التلوث مدة كافية الى ان تنقل آثار التلوث في الشاش و تظهر فيها بوضوح ثم يجفف الشاش و يرسل الى معهد الكيمياوي مغلقا و مختوما حسب الاصول .و ينبغي على الطبيب ان يرسل في هذه الحالة نماذج من الشاش و الماء المقطر المستعملين صحبة كتاب طلب الفحص بغية التأكد من عدم وجود اي تفاعل مشابة قد يظهر مختبريا فيهما.
المحتوى 3
28 – مديرية شرطة التحريات الفنية: تعاد المقذوفات و ظروف العتاد المعثور عليها من قبل الطبيب الفاحص مع التقرير الطبي العدلي الى مقدم طلب الفحص (تحاط كل قطعة بكمية مناسبة من القطن الناعم قبل التغليف و الختم) كما ان بإمكان الطبيب الفاحص ارسال مثل هذه المواد الى مديرية شرطة التحريات الفنية بصورة مباشرة لمعرفة نوع العتاد او الظرف و بيان العيار على ان تدرج نتيجة الفحص في هذه الحالة في التقرير الطبي العدلي الخاص بالوقعة و ينبغي الاهتمام الكلي بالمقذوف الناري او الظرف و الحيلولة دون احداث اي خدش او تشويه فيهما و في حالة حصول مثل هذا الضرر يثبت في كتاب طلب الفحص ليحاط الخبير بالاسلحة علما بالموضوع قبل اجراء الفحص المطلوب.
29 – فحص الالبسة: للالبسة اهميتها الخاصة في وقائع الاصابات النارية و الحرقية و الافعال الجنسية لا سيما فيما يتعلق في التحري عن التلوثات البارودية و المواد القابلة للاشتعال و الدموية و المنوية و ينبغي ان تعين من قبل الطبيب الفاحص مواضعها و طرز انتشارها و ان يعتني بالاحتفاظ بها جافة في مكان لا تمتد اليه يد العابثين (تجفف ان كانت رطبة في الفضاء و دون استعمال اية واسطة اخرى كالنار لغرض التجفيف.
ترسل الملابس المراد محصها مختبريا حسب الاسلوب المدون في حقل الفحوص المختبرية و كاملة دون ان تستأصل منها الاجزاء الملوثة قبل ارسالها و ان لا تحاط المنطقة الملوثة المراد فحصها بالحبر او باية مادة صباغية بقصد وسمها بل يكتفي بتثبيت ورقة او قطعة قماشية على موضع التلوث او حذائه و للمرسل ان يكتب فيها النقاط المطلوب ايضاحها من قبله للفاحص المختبري.
ملاحظات عامة:
1 – احالة الوقائع الطبية العدلية من منطقة الى اخرى: لا تصح احالة اية وقعة طبية عدلية من محافظة الى اخرى الا اذا قررت السلطة التحقيقية او القضائية المختصة احالة القضية لاسباب ارتأتها اذ من واجب الطبيب ان يقوم بتلبية طلب الفحص و ان يسجل مشاهداته و يأخذ ما ينسبه من نماذج بغية اجراء فحوص مختبرية عليها الا ما كان مما لا يدخل ضمن اختصاصه فيحيل الوقعة حينذاك الى مركز المحافظة .
ليتذكر الطبيبي دوما ان احالة اية وقعة طبية عدلية من محل الى آخر قد تسبب محاذير جمة لا سيما اذا استغرق ذلك وقتا كافيا لزوال معالم الوقعة او حلول التفسخ في الجثة الامر الذي يؤثر تأثيرا سيئا في المظاهر الجرمية او الآفات المرضية و بدا تنعدم الفائدة من الفحص و يلحق ضرر بليغ بالتحقيق.
يحاول الطبيب الفاحص جهد الامكان معالجة الوقعة و حل المعضلات التي يجابهها بعد مباشرته الفحص الاصولي و تسجيله كافة مشاهداته، وعندما تجابهه اية صعوبة خلال الفحص او لعد ذلك فيتصل فورا بمرجعه الاعلى في مركز المحافظة شارحا مواضع الصعوبة في الوقعة و قد يصبح حل القضية يسيرا اثر ارشاده او ان يشار عليه بارسالها الى مركز المحافظة او الاتصال بمعهد الطب العدلي مباشرة ان احتيج الى ذلك.
2 – اللجان الطبية: تقوم اللجان الطبية المشكلة في مراكز المحافظات بفحص الوقائع الطبية العدلية (باستثناء محافظة بغداد) التي تحال اليها من قبل اطباء المؤسسات الصحية في المحافظة حسب هذه التعليمات او بسبب الصعوبات التي يجابهها هؤلاء الاطباء او التي تحال اليهم مباشرة من قبل السلطات التحقيقية او القضائية و في حالة مجابهة هذه اللجان صعوبة ما في الوقائع التي تعالجها عليها ان تتصل بمركز المحافظة او بمعهد الطب العدلي بصورة مباشرة لغرض الاستنارة في الامر حيث يمكن التغلب على المعضلات الطبية العدلية اثر ذلك او ان يطلب اليها احالة الوقعة الى معهد الطب العدلي بصورة مباشرة لغرض الاستنارة في الامر حيث يمكن التغلب على المعضلات الطبية العدلية اثر ذلك او ان يطلب اليها احالة الوقعة الى معهد والطب العدلي او ارسال نماذج معينة منها و في هذه الحالة ينبغي ان يرفق الطلب بجميع المعلومات المتيسرة لديها حول ظروف القضية مع صورة من اصل الطلب المقدم للفحص والمشاهدات الطبية التي سجلت اثناء الفحص و نوع المشكلة الطبية التي جابهتها اللجنة و عليها ان تضع اسئلة واضحة لكي يجيب عنها المعهد و تعلم الجهة طالبة الفحص بهذا الاجراء.
3 – الوقائع المشتبه فيها و التي لا تعلم السلطات التحقيقية عنها شيئا: تشمل هذه الوقائع المنوه عنها فيما يلي و التي ترد الى المؤسسات الصحية الرسمية و الاهلية دون ان ترفق بطلب فحص من مرجع تحقيقي و على الطبيب ان يقوم باسعاف المصاب ثم بخبر بالسرعة الممكنة السلطة التحقيقية المختصة كي تتخذ ما تراه مناسبا لاجل التأكد من حقيقة هذه الوقائع و تحديد المسؤولية فيها و على الطبيب الفاحص لهذه الوقائع ان يجيب عن الاسئلة الاستيضاحية المتعلقة بطبيعة الاصابة و مدى خطورتها و الآلة المحدثة لها
1 – مختلف وقائع الاصابات الجرحية (نارية، قاطعة، راضة، راضة قاطعة ).
2 – مختلف وقائع الاصابات الحرفية (نارية، سلقية، (سمطية)، كيميائية، كهربائية).
3 – مختلف الوقائع الاختناقية.
4 – مختلف الوقائع التسممية.
5 – الوقائع الجراحية الاعتيادية التي تنتهي بموت غير متوقع خلال الاربعة و العشرين ساعة الاولى و التي يحتمل ان يكون المخدر او الجراح ذا علاقة بسبب الموت.
6 – وقائع الموت التي لم يتمكن الطبيب المعالج تشخيص سبب وفاة الشخص الذي كان تحت معالجته.
7 – الوقائع التي تشرح في المعاهد الباتولوجية او المؤسسات الصحية الرسمية و الاهلية لغاية علمية فيكتشف المشرح اثناؤ تشريح الجثة مظاهر يشتبه في ان تكون ذات منشأ غير طبيعي و لا علاقة لها بالاسباب التي من اجلها شرحت الجثة
8 – وقائع الاعمال الجنسية (الاغتصاب، الزنا، اللواط).
9 – الاسقاط و النزف الرحمي و المظاهر الاخرى التي تشاهد في الاعضاء التناسلية و الناتجة عن اسباب غير طبيعية.
10 – التقارير الطبية العدلية:على الطبيب استعمال الاستمارات الخاصة بالوقائع الطبية العدلية و ان يملأ كافة حقولها حسب الاصول و فيما يلي شرح اهم النقاط التي يجب ان يلتزم بها الطبيب الفاحص و في حالة عدم توفرها فبإمكانه الاستعاضة عنها بورق اعتيادي على ان يتبع نفس الاسلوب المدرج في الاستمارة.
1 – توصف كافة الاضرار الجسمية الظاهرية بصورة دقيقة و يشمل الوصف قياساتها و تثبت مواضعها (توصف اضرار كل منطقة على حده) و يدون مدى غورها و في الوقائع التشريحية تثبت الاضرار في الوقائع الخاصة بها في المخطط الامامي و الخلفي بجسم الانسان المرفق باستمارة التقرير التشريحي الطبي العدلي.
2 – يعين الطبيب الفاحص الآلة المسببة للاصابات جهد امكانه و يبين سبب الموت المباشر و في حالة مشاهدته لآفة مرضية اختلاطية او غير اختلاطية ينبغي عليه ان يبين علاقتها بسبب الموت.
3 – اذا تعدد نوع الاصابات الجسمية (نارية و قاطعة مثلا) فعلى الطبيب ان يسجل في تقريره فيما اذا يمكن وقوع الموت بسبب التخريبات التي احدثها نوع واحد من الاصابة.
4 – لا يجوز بتاتا حك او تبديل او اضافة كلمة او جملة الى النص الاصلي من التقرير بدون توقيع في موضع التغيير من قبل الطبيب المنظم للتقرير.
5 – تدون مشاهدات الطبيب الفاحص في المواضع المناسبة من الاستمارة الطبية العدلية و تسجل فيها نتائج الفحوص المختبرية و الشعاعية التي يقوم الآخرون بها و يرفق التقرير بنسخة من الفحص السمي (في حالة وجوده).
6 – على الطبيب ان يتقيد بالمصطلحات الطبية العدلية و باللغة العربية مستعينا بما دون بالمخططين الامامي و الخلفي لجسم الانسان الملحقين باستمارة التقرير الطبي العدلي.
5 – رفض الفحص:قد يرفض الشخص المرسل للفحص الطبي العدلي الخضوع له كما يحصل ذلك احيانا في وقائع الافعال الجنسية و الحبل و الاجهاض فعلى الطبيب ان يعلم بأن ليس من حقه اجباره على ذلك و عليه ان يسجل الرفض و يخبر به الجهة التحقيقية او القضائية طالبة الفحص حالا و بصورة تحريرية.
الخاتمة: –
باتباع هذه التعليمات و التقيد بما ورد فيها تتم معالجة الوقائع الطبية العدلية على الوجه الاكمل و بهذا الاسلوب التعاوني نساعد نحن معاشر الاطباء رجال التحقيق و القضاء على حل معضلات الجريمة و اتماما للموضوع ادرج فيما يلي اسماء بعض القوانين و ارقامها و سنة صدورها ذات العلاقة بالمهام الطبية العدلية ليرجع اليها الطبيب و ليحيط بفكرة واضحة بعد الاطلاع عليها بما يهم رجال التحقيق من امور تخص الوقائع المرسلة من قبلهم.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2240 في 23 – 4 – 1973
القانون رقمه سنة صدوره
المخدرات 68 1965
تعديل اول لقانون المخدرات 4 1967
تعديل ثان لقانون المخدرات 199 1968
تعديل ثالث لقانون المخدرات 160 1970
نقل الجنائز 52 1967
تعديل اول لنقل الجنائز 69 1968
تعديل ثان لنقل الجنائز 105 1972
الاسلحة 151 1968
العقوبات 111 1969
تعديل اول لقانون العقوبات 207 1970
التقاعد و الضمان الاجتماعي 112 1969
للعمال
تعديل اول لقانون التقاعد و 89 1970
الضمان الاجتماعي للعمال.
العمل 151 1970
مزاولة مهنة الصيدلة 40 1970
تصديق الاتفاقية العربية 106 1970
للمستويات الاساسية للتأمينات
الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)
اصول المحاكمات الجزائية 23 1971
تسجيل الولادات و الوفيات 148 1971
المرور 48 1971
الاحداث 64 1972