عنوان التشريع: تعليمات عدد (3) لسنة 1973 (حول اجور فحص الارساليات النباتية)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
بناء على موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب مادة 7 من قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966 و استنادا الى الصلاحية الممنوحة لنا بمادة 8 من القانون المذكور و لتسهيل تنفيذ احكام الفقرة (8) منها.
اصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
تستوفى اجور الفحص او التبخير عن الارساليات النباتية الواردة او العابرة كما يلي:
1 – 20 (عشرون) فلسا عن كل كيس (كونية) مملوءة بالمنتجات الزراعية سعة (50) كغم.
ب – 40(اربعون) فلسا عن كل كيس (كونية) مملوءة بالمنتجات الزراعية سمة (100) كغم.
ج – 10 (عشرة) فلوس عن كل عبوة مملوءة بالمنتجات الزراعية لا يزيد حجمها عن (2) قدم مكعب و يستوفى مبلغ 5 (خمسة) فلوس عن كل قدم مكعب اذا زاد حجم العبوة من ذلك.
د – 5 (خمسة) فلوس عن كل شتلة و 10 (عشرة) فلوس عن كل حزمة اقلام (عقل) لا يزيد عدد الاقلام فيها على (100) قلم.
هـ – 5 (خمسة) فلوس عن كل فرع من الازهار المقطوعة.
و – 400 (أربعمائة) فلسا عن كل طن من المنتجات النباتية غير المعبأة (فلة) و يشمل ذلك الخشب.
مادة 2
تستوفى قيمة السموم المستعملة مضافا اليها (5%) من قيمة هذه السموم لتحميلات ادارية عن: –
أ – البذور المستوردة للاغراض الزراعية.
ب – الارساليات النباتية المصدرة.
مادة 3
تعفى من الرسوم و الاجور المنصوص عليها في المادتين الاولى ة الثانية من هذه التعليمات الارساليات التالية:
أ – الارسالية التي لا يزيد وزنها على 30 (ثلاثون) كغم اذا كانت مستوردة عن طريق البريد او مع المسافرين سواء كانت بصحبتهم او مشحونة باسمائهم.
ب – الارساليات التي ترد لحساب وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي و المؤسسات العلمية الاخرى لاغراض التجارب و الابحاث العلمية.
مادة 4
تلغى التعليمات عدد (17) لسنة 1969 و تعديلاتها عدد (2 و 10) لسنة 1972.
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة و الاصلاح الزراعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 2240 في 23 – 4 – 1973