عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية مخصصات المناوبة ومخصصات صناعة النفط عدد (24) لسنة 1973
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 8 من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 و تسهيلا لتطبيق الفقرة الخامسة من مادة 8 من النظام المذكور المعدل مادة 3 من النظام رقم (57) لسنة 1968 اصدرنا التعليمات التالية:
1 – تضاف الفقرة التالية الى تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (13) لسنة 1969 و تعتبر الفقرة (11) لها و يعدل تسلسل الفقرات التالية بموجبه.
– تمنح مخصصات المخاطر و المناوبة لموظفي و مستخدمي وزارة الصحة الذين تتطلب اعمالهم تواجدهم المستمر في المصالح النفطية و حالة توفر شروط المنح المنصوص عليها في التعليمات اعلاه (عدد 13 لسنة 1969).
2 – تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من 1 – 4 – 1973.
وزير النفط والمعادن
نشر في الوقائع العراقية عدد 2240 في 23 – 4 – 1973