تعليمات الخدمة في المصالح النفطية مخصصات المناوبة ومخصصات صناعة النفط عدد (24) لسنة 1973

      التعليقات على تعليمات الخدمة في المصالح النفطية مخصصات المناوبة ومخصصات صناعة النفط عدد (24) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية مخصصات المناوبة ومخصصات صناعة النفط عدد (24) لسنة 1973
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 8 من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 و تسهيلا لتطبيق الفقرة الخامسة من مادة 8 من النظام المذكور المعدل مادة 3 من النظام رقم (57) لسنة 1968 اصدرنا التعليمات التالية:

1 – تضاف الفقرة التالية الى تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (13) لسنة 1969 و تعتبر الفقرة (11) لها و يعدل تسلسل الفقرات التالية بموجبه.
– تمنح مخصصات المخاطر و المناوبة لموظفي و مستخدمي وزارة الصحة الذين تتطلب اعمالهم تواجدهم المستمر في المصالح النفطية و حالة توفر شروط المنح المنصوص عليها في التعليمات اعلاه (عدد 13 لسنة 1969).
2 – تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من 1 – 4 – 1973.

وزير النفط والمعادن
نشر في الوقائع العراقية عدد 2240 في 23 – 4 – 1973