تعليمات رقم (1) لسنة 1973 بتعديل تعليمات الجنسية العراقية رقم 1 لسنة 965 المعدلة

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1973 بتعديل تعليمات الجنسية العراقية رقم 1 لسنة 965 المعدلة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1973 بتعديل تعليمات الجنسية العراقية رقم 1 لسنة 965 المعدلة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمادة 5 و العشرين من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 المعدل اصدرنا التعليمات التالية: –

1 – تحذف الفقرة (ب)من المادة (6) من تعليمات الجنسية رقم (1) لسنة 1965 المعدلة ويحل محلها الفقرة التالية:
ب – على طالب التجنس ان يحضر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار الموافقة على منحه الجنسية، لحلف اليمين المذكور و لا تسلم الشهادة اليه ما لم يكن قد حلف اليمين ووقع عليها و دفع الرسم القانوني.
واذا لم يحضر الطالب خلال المدة المذكورة تعرض القضية على الوزير ليقرر اما ابطال شهادة التجنس او الموافقة على تسليم الشهادة حسب ظروف القضية.
2 – تحذف عبارة (ذي لون ازرق غامق) الواردة في الفقرة (10) من التعليمات و يحل محلها كلمة (اسود). و هذا لا يؤثر على شهادات الجنسية الصادرة باللون الازرق الغامق قبل نفاذ هذه التعليمات.
3 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2238 في 11 – 4 – 1973