تعليمات عدد (2) لسنة 1973 تشجيع عودة ذوي الكفاءات العلمية الى الوطن بموجب القانون رقم 189 لسنة 70

      التعليقات على تعليمات عدد (2) لسنة 1973 تشجيع عودة ذوي الكفاءات العلمية الى الوطن بموجب القانون رقم 189 لسنة 70 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1973 تشجيع عودة ذوي الكفاءات العلمية الى الوطن بموجب القانون رقم 189 لسنة 70
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام مادة 5 من قانون تشجيع عودة ذوي الكفاءات العلمية الى الوطن رقم (189) لسنة 1970 و استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (891) و المؤرخ 30 – 11 – 1972 القاضي بتمديد العمل بالقانون المذكور لمدة سنة اعتبارا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 – 12 – 1972 اصدرنا التعليمات التالية:

اولا – يقصد بالتعابير الآتية ما هو مؤشر ازاءها:1 – الدراسة العالية في الجامعات الاجنبية: الحصول بعد الشهادة الجامعية الاولية على تخصص او شهادة لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة واحدة.
2 – موفدين او مبعوثين او على حسابهم الخاص:
أ – الموفد بزمالة.
ب – المجاز دراسيا.
ج – المساعد ماليا
د – طالب البعثة.
هـ – الطالب الذي درس على حسابه الخاص.
3 – اللجنة – اللجنة الوارد ذكرها في مادة 4 من القانون.
4 – طالب العودة – المواطن العراقي الذي اكمل دراسته العالية خارج العراق و مضى على تخرجه ثلاث سنوات او اكثر.
5 – المشمول – طالب العودة الذي تقرر اللجنة شموله باحكام القانون و منحه امتيازاته كاملة.
6 – الديون و الالتزامات المترتبة بذمته للدولة – رصيد الديون و الالتزامات المترتبة بذمته للدولة تبعا لدراسته او نتيجة تأخره في العودة بتاريخ قرار اللجنة بقبول عودته.
ثانيا – على الراغب في العودة ان بقدم طلبا رسميا الى السفارة او الممثلية العراقية في البلد الذي يقطن فيه او اقرب بلد اليه او الى وزارة التعليم العالي او البحث العلمي في بغداد مشفوعا بالشهادات العلمية و الوثائق الرسمية الاصولية التي تؤيد المستوى العلمي له و نوعية تخصصه و مدة و مكان ممارسته لمهنته.
ثالثا – على الجهات المسؤولة في الممثليات العراقية تسلم الطلبات المنوه عنها في الفقرة السابقة و تدقيقها و تصديقها و احالتها باسرع واسطة الى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي (سكرتارية لجنة عودة ذوي الكفاءات) في بغداد مباشرة و لها ان ترفقها بوجهة نظرها و توصياتها اذا رات موجبا لذلك.
رابعا – تتولى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي دراسة الطلبات التي تردها من الممثليات العراقية او التي تردها مباشرة و عرضها على اللجنة و ابلاغ قرارات اللجنة للممثليات و الوزارات و الدوائر ذات العلاقة و الشخص المعني خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرارات.
خامسا – تعتبر الممثليات العراقية في الخارج مخولة بمنح المشمول ما يأتي:
أ – تذاكر سفر له و لافراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا المقيمين معه في الخارج بالطائرة و بالدرجة السياحية.
ب – منحة مقطوعة قدرها (250) دينارا لتغطية نفقات اثاثه و موجوداته على ان تسدد من قبل الممثلية الى الجهة الناقلة مباشرة لقاء مستندات ترسل الى وزارة التعليم العالي. والبحث العلمي في بغداد له الباقي نقدا من قبل الممثلية او من قبل الوزارة في بغداد.
سادساً – يعتبر طالب العودة مسؤولا عن صحة المعلومات التي يقدمها الطلبات مسؤولية كاملة و اذا ظهر فيما بعد اختلاف فيها ادى الى شموله باحكام القانون او منحه بعض امتيازاته فللجنة ان تسحب منه بعض الامتيازات و تحمله التبعات المالية المترتبة على ذلك.
سابعا – 1 – يلتزم الشخص المشمول بان يعود الى الوطن في الموعد الذي تحدده اللجنة و ان يباشر الوظيفة المخصصة له خلال عشرة ايام من تاريخ وصوله العراق.
2 – يوقف منح الامتيازات للمشمول الذي يتأخر عن الموعد المحدد لعودته و لا يجوز منحه تلك الامتيازات الا اذا اقتنعت اللجنة بشرعية التأخير و اصدرت قرار بذلك.
ثامنا – تتولى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ما يأتي:
1 – تزويد الوزارات و الدوائر ذات العلاقة بنسخ من قرارات اللجنة القاضية بقبول عودة طالبي العودة و شمولهم باحكام القانون ومنحهم امتيازاته او بعضها.
2 – ارسال شهادات ووثائق طالبي العودة التي تقبل طلباتهم الى الدوائر التي تقرر اللجنة تعيينهم فيها.
3 – فتح مادة باسم نفقات تشجيع عودة ذوي الكفاءات ضمن اعتمادات فصل النفقات الاخرى في ميزانيتها و احتساب كافة المبالغ التي تصرف بموجب هذا القانون عليها.
4 – اشعار الدائرة التي عين فيها الشخص المعني بالمبالغ التي صرفتها عن اجور سفره و عائلته و المنحة المقطوعة.

تاسعا – تلتزم وزارة المالية بما يأتي:
1 – تأمين الدرجة اللازمة لتعيين الشخص المعني في ملاك الدائرة التي يتقرر تعيينه فيها في حالة عدم توافرها.
2 – ان تخصص للشخص الممنوح الامتياز الوارد في الفقرة سادسا من مادة 1 من القانون قطعة ارض اميرية مناسبة بثمن معتدل لبناء دار سكن عليها على غرار ما خصص لاعضاء جمعيات بناء المساكن التعاونية ووفق شروطها على ان يستوفى البدل باقساط شهرية خلال سنتين اعتبارا من تاريخ تخصيص القطعة، ويراعى هنا ان تشعر الدائرة التي عين فيها بقيمة قطعة الارض التي خصصت له.
3 – اعفاء الشخص المعني من الديون و الالتزامات المترتبة بذمته للدولة و الناشئة عن دراسته او نتيجة تاخره في العودة.
عاشرا – تتولى مديرية الكمارك و المكوس العامة ما يأتي:
1 – تنفيذ احكام الفقرتين ثالثا ورابعا من مادة 1 من القانون.
2 – ابلاغ نقاط الحدود باسم الشخص المشمول و الموعد المقرر لعودته لفرض تسهيل مهمة ادخال سيارته و اثاثه.
3 – اشعار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الدائرة التي عين فيها الشخص بمقدار الرسم الكمركي الذي اعفى منه حال اكمال المعاملة الكمركية.
حادي عشر – تتولى الدائرة التي لها ديون بذمة الشخص المشمول ما يأتي: –
1 – تحديد مبلغ الدين المتبقى لها بذمة الشخص المشمول بتاريخ قرار اللجنة بشموله.
2 – ايقاف مطالبة الشخص المعني و كفلائه و اعفاءه من الدين.
3 – اشعار وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الدائرة التي عين فيها بمبلغ الدين.
ثاني عشر – تتولى الدائرة التي يعين فيها الشخص المشمول ما يأتي: –
1 – اصدار الامر اللازم بتعيين الشخص المعني و يراعى في الامر ما يأتي: –
أ – الاشارة الى قرار اللجنة القاضي بتعيينه لديها.
ب – تحديد عنوان الوظيفة.
ج – تحديد راتبه و يراعى ان يكون تحديد الراتب وفق قانون او قواعد الخدمة المعمول بها لديها.
د – تحديد تاريخ مباشرته الوظيفة اعتبارا من تاريخ دخوله العراق.
2 – تزويد الجهات المعنية كافة بنسخ من امر التعيين على ان يشار في النسخة الموجهة الى مديرية التقاعد العامة او المديرية العامة لصندوق التقاعد الى خدماته السابقة و الى عناوين الوظائف التي اشغلها و مدة ممارسته المهنة خارج الوطن لتمكينها من احتساب تلك المدة لاغراض التقاعد وفقا لاحكام الفقرة السابعة من مادة 1 من القانون.
3 – منحه عند مباشرته وظيفته سلفة خاصة تعادل راتبه الاسمي لشهرين على ان تستقطع منه بعد ستة اشهر من تاريخ تسلمه السلفة على شكل اقساط بمعدل عشرة دنانير شهريا.
4 – ان تستحصل منه عندما تسمح بسفره الى خارج العراق لاي سبب كان خلال السنوات الثلاث الاولى التالية لتاريخ مباشرته الوظيفة تعهدا بكفالة شخص ضامن يتعهد بموجبه ان يعود حال انتهاء اجازته او مدة ايفاده او سفره و بعكسه عليه ان يعيد للدولة قيمة الامتيازات التي حصل عليها نتيجة شموله باحكام القانون او منحه بعض امتيازاته و يحدد مبلغ التعهد بكلفة الفقرات التالية:
أ – اجور سفره وعائلته.
ب – المنحة المقطوعة.
ج – الرسم الكمركي عن سيارته و اثاثه و الذي اعفى منه.
د – الديون و الالتزامات التي اوقف تحصيلها.
هـ – الاقساط المتبقية من قيمة الارض التي خصصت له.
و – الاقساط المتبقية من السلفة الخاصة التي منحت له.
5 – اشعار الدائرة التي لها ديون بذمته عن استمرار خدمته او عن نقله او تركه الخدمة لتتمكن من متابعة خدمته.
ثالث عشر – تلغى بهذا التعليمات عدد (1) المنشورة في الجريدة الرسمية العدد (1945) تاريخ 15 – 12 – 1970.
رابع عشر – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالي و البحث العلمي