تعليمات رقم (1) لسنة 1973 (حول اجازات بيع وشراء المصوغات)

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1973 (حول اجازات بيع وشراء المصوغات) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1973 (حول اجازات بيع وشراء المصوغات)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا الى السلطة المخولة لنا بموجب مادة 3 و العشرين من قانون وسم المصوغات رقم (188) لسنة 1970 اصدرنا التعليمات الآتية:

1 – تقدم طلبات الحصول على اجازة تعاطي بيع و شراء المصوغات او تجديدها بنسختين من الاستمارة المعدة لهذا الغرض اعتبارا من الاول من نيسان و لنهاية مايس من كل سنة، ولا ينظر في الطلبات التي تقدم بعد الاجل المذكور الا اذا ثبت وجود اسباب قاهرة و بموافقة وزير الاقتصاد او من يخوله.
2 – تعتبر الطلبات قد سلمت الى مديرية التسجيل و مراقبة الشركات العامة بعد درجها في سجل الواردة.
3 – تدقق المعلومات المدرجة على استمارة طلب الحصول على اجازة تعاطي بيع و شراء المصوغات للتأكد من صحتها وترسل النسخة الثانية منها الى البنك المركزي العراقي لاخذ رأيه بشأن منح الاجازة عملا باحكام الفقرة (1) من مادة 3 من القانون.
4 – تتخذ اجراءات منح الاجازة بعد حصول موافقة البنك المركزي العراقي و مديرية التسجيل و مراقبة الشركات العامة وتدرج تفاصيل الاجازة في السجل العام باسماء الصاغة المرفقة صورته بهذه التعليمات، وتصدر الاجازة او تجدد وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
5 – يبت في كافة الطلبات المستلمة في موعد اقصاء نهاية حزيران من كل سنة، و ترسل كشوفات دورية بالاجازات الممنوحة و المجددة تتضمن اسماء المجازين و عناوينهم الى الجهات المختصة.
6 – يبلغ اصحاب الطلبات المقبولة بلزوم مراجعتهم خلال خمسة عشر يوما من تبلغهم لاكمال اجراءات منح الاجازة و بخلافه تعتبر طلباتهم ملغاة، و يبلغ اصحاب الطلبات المرفوضة بالرفض.
7 – يجوز تجديد الاجازات غير المجددة و الصادرة قبل تنفيذ هذه التعليمات و بموافقة مدير التسجيل و مراقبة الشركات العام، و تستوفي عنها كافة رسوم التجديد عن السنوات السابقة والتي هي دين في ذمة المجاز لصالح الخزينة.
8 – لا يجوز تعاطي بيع و شراء المصوغات و فتح محل لهذا الغرض قبل الحصول على الاجازة، و على الجهة المختصة و مراقبة الشركات العامة.
9 – تؤلف لجنة اداري من مدير التسجيل و مراقبة الشركات العام لمراقبة الصاغة و الكشف على محلاتهم للتأكد من توفر الشروط القانونية قبل منحهم الاجازة.
10 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 4 – 1973

وزير الاقتصاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 2236 في 3 – 4 – 1973