عنوان التشريع: تعليمات الخدمة الجامعية عدد (1) لسنة 1973 في تسليف موظف الخدمة الجامعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى قرار مجلس الجامعة بجلستيه الثانية والخامسة المنعقدتين في 8 – 10 – 1972 و 7/1/1973 وموافقة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بكتابها المرقم 2/15/28867 و المؤرخ في 30 – 12 – 1972 المعطوف على كتاب رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية / الدائرة المالية المرقم 10261 و المؤرخ في 16 – 12 – 1972 و تسهيلا لتنفيذ احكام مادة 17 من قانون الخدمة الجامعية رقم 145 لسنة 964 اصدرنا التعليمات التالية:
1 – تقوم رئاسة جامعة بغداد بتسليف موظفي الخدمة الجامعية فيها بموجب الاسس المبينة بهذه التعليمات.
2 – تقدم طلبات التسليف الى الامانة العامة لخزانة الجامعة للنظر فيها و دراستها و تدقيقها و تقديم التوصية اللازمة بها الى رئاسة الجامعة للمصادقة عليها حسب الصلاحيات الصادرة من مجلس الجامعة بجلسته السادسة عشرة المعقودة بتاريخ 22 – 7 – 1970 .
3 – تدفع السلفة للذين تم تثبيتهم من موظفي الخدمة الجامعية.
4 – يحدد مبلغ السلفة بما لا يزيد على ثلاثة رواتب اسمية على اساس الراتب الاسمي للمستلف بتاريخ طلب السلفة و لقاء فائدة مقطوعة قدرها (ثلاثة بالمائة).
5 – تسدد السلفة بعشرة أقساط شهرية الا اذا طلب المستلف تقسيطها بأقل من عشرة أقساط و يثبت جدول تسديد السلفة من قبل المحاسب المسؤول عند الدفع مباشرة.
6 – يستقطع القسط الاول من السلفة من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي دفعت فيه السلفة و يعتبر تاريخ تنظيم مذكرة اذن الدفع من قبل دائرة المستلف هو تاريخ الدفع لغرض تطبيق احكام هذه المادة.
7 – يقدم المستلف كفيلا يشترط فيه:
أ – ان يكون مقدار راتبه الاسمي بمقدار راتب المستلف على الاقل.
ب – ان تكون له خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ج – أن لا يكون كفيلاً لمستلف آخر.
8 – يستثنى من أحكام الفقرة السابقة من كانت له خدمة (15) سنة.
9 – تعطى السلفة في الحالات التالية: –
أ – العلاج بسبب مرض المستلف أو أحد أفراد عائلته المسؤول عنهم شرعا على أن يؤيد ذلك بتقرير طبي مصدق من جهة رسمية.
ب – الولادة على أن يقدم تقرير أو بيان قبل أو بعد الولادة بشهر واحد مصدق من جهة رسمية.
ج – وفاة احد افراد عائلته المسؤول عنهم شرعا على ان يقدم شهادة الوفاة خلال شهر واحد من حصول الوفاة.
د – البناء يشرط تقديم اجازة البناء قبل انتهاء مدتها.
هـ – فك رهن عقار او تسديد دين الى جهة حكومية. بتأييد من الجهة ذات العلاقة.
و – الحالات الضرورية الاخرى بموافقة رئيس الجامعة.
10 – لا يجوز ان يستلف موظف الخدمة الجامعية قبل تسديد السلفة السابقة.
11 – تطلب السلفة باستمارة طلب السلفة المرفق نموذج منها بهذه التعليمات.
12 – تلغى بهذا تعليمات الخدمة الجامعية عدد (3) لسنة 1964.
13 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس جامعة بغداد
نشر في الوقائع العراقية عدد 2231 في 19 – 3 – 1973