عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم56 لسنة1931 المعدل قررنا ما يلي: –
1 – نعين بهذا موقع المجر الكبير كمركز كمرك ومكوس .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر فى الوقائع العراقية عدد 670 فى 8 – 5 – 1962