عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1973صادرة بموجب نظام الرقابة الصحية على المعامل
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الحادية و الثلاثين من نظام الرقابة الصحية على المعامل رقم (74) لسنة 1968 اصدرنا التعليمات الآتية: –
1 – عند اختيار محل المصنع او المعمل يجب القيام بالكشف الموقعي على قطعة الارض المراد تشييد المعمل او المصنع عليها و التأكد من ملاءمتها لطبيعة العمل في المصنع او المعمل من قبل اللجنة المشكلة في امانة العاصمة التي تمنح اجازات المعامل و المصانع المشيدة حديثا.
2 – لا يجوز المباشرة بالعمل في المعمل او المصنع قبل ان تقوم اللجنة المشكلة في امانة العاصمة التي تمنع اجازات المعامل والمصانع المشيدة حديثنا.
3 – لا يجوز المباشرة بالعمل الا في العامل أو المصنع قبل ان تقوم اللجنة بالتأكيد من تطبيق الشروط التي يجب ان تتوافر داخل المعمل أو المصنع وخارجه واصدار قرارها بذلك.
4 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2231 في 19 – 3 – 1973