تعليمات بتعديل التعليمات عدد (10) لسنة 1960 مخصصات الضيافة

      التعليقات على تعليمات بتعديل التعليمات عدد (10) لسنة 1960 مخصصات الضيافة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بتعديل التعليمات عدد (10) لسنة 1960 مخصصات الضيافة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (هـ) من المادة الحادية و الخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 و موافقة وزارة المالية – الخدمة بكتابها 29962 في 31 – 12 – 1972 على تعديل التعليمات المذكورة لذلك اصدرنا التعليمات التالية:

1 – يضاف الى آخر الفقرة (1) من التعليمات ما يلي: –
” – /20 دينارا لمدراء النواحي في ناحيتي بصيه و الشبكة في محافظة المثنى”.
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 4 – 1973.

وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2229 في 10 – 3 – 1973