عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (5) لسنة 1973 (تعديل التعليمات رقم 7 لسنة 70 – السوق الحرة في مطار بغداد الدولي)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادتين 21 ف (4) و المادة 172 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا اصدار التعليمات الآتية:
مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من مادة 5 من التعليمات رقم 7 لسنة 1970 المعدلة (تعليمات السوق الحرة في مطار بغداد الدولي) و يحل محلها ما يلي: –
أ – مع مراعاة الاعفاءات الواردة في بيان الكمارك رقم 4 لسنة 1956 يحق للمسافرين العراقيين و الاجانب القادمين الى الجمهورية العراقية عن طريق مطار بغداد الدولي شراء مواد (بما فيها الكهربائيات كالمسجل و الراديو و التلفزيون و ما يماثلها) من السوق الحرة لا تتجاوز اقيامها ( – /20) دينارا (عشرون دينارا) بالعملات التي يعينها البنك المركزي العراقي و تكون معفاة من رسم الوارد الكمركي المستحق عليها و من قيود الاستيراد وفق الشروط التالية:1 – يجرى تسليم البضائع المباعة بموجب هذه التعليمات بواسطة السلطة الكمركية.
2 – يكون الاعفاء شخصيا و لا يجوز التنازل عنه للغير كلا او جزءا.
3 – لا يجوز لعدة اشخاص تجميع مبالغ الاعفاء المسموح بها لشراء مادة واحدة.
4 – لا يحل لمنتسبي مصلحة الخطوط الجوية العراقية و مديرية الطيران المدني المسافرين على الطائرة بحكم واجباتهم التمتع بالاعفاء المنصوص عليه في هذه التعليمات.
5 – لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في هذه التعليمات المسافرين الذين تقل اعمارهم عن 15 سنة اذا كانوا بصحبة ذويهم.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
نشر في الوقائع الرسمية عدد 2256 في 19 – 6 – 1973