تعليمات كمركية رقم (4) لسنة 1973 شهادة المنشأ

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (4) لسنة 1973 شهادة المنشأ مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (4) لسنة 1973 شهادة المنشأ
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (8 ف 3) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل قررنا وضع التعليمات الآتية بشأن شهادات المنشأ للبضائع المستوردة الى العراق و المارة بطريق الترانسيت:

مادة 1
لا يجوز السماح باجراء المعاملة الكمركية لاخراج الاموال المستوردة الى العراق من حوزة الكمارك والمارة بطريق الترانسيت ما لم تكن مرفقة بشهادة المنشأ وفق الشروط المقررة في هذه التعليمات.

مادة 2
بلد المنشأ – هو البلد الذي صنعت او انتجت فيه الاموال بشكلها النهائي وان كان ذلك البلد قد ادخل في صناعة الاموال او انتاجها مواد استوردت من بلد اجنبي آخر.

مادة 3
1 – يجب ان تتضمن شهادة المنشأ اسم البلد الذي انتجت او صنعت فيه الانوال او المصدرة منه واسم المصنع او الشركة المنتجة و في حالة تعذر ذلك تقديم اقرار منفصل من المجهز مصادق عليه من كاتب العدل او من يقوم مقامه بصفة رسمية وفق التعامل المحلي يؤيد بان البضاعة المجهزة لم تصنع او تجهز جزءا او كلا من قبل مؤسسات او شركات محظور التعامل معها.
2 – يجوز قبول القوائم الاصلية المنصوص عليها في التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1955 المعدلة كشهادة منشأ اذا تضمنت المعلومات و الشروط المقررة بموجب هذه التعليمات.
3 – اذا كانت الاموال مستوردة من احدى المناطق الحرة في البلاد العربية يجوز تقديم شهادة المنشأ الاصلية او صورة منها (فوتوستات) مصدقة من الجهات الرسمية المختصة في البلد العربي الذي تقع المنطقة الحرة فيه.
4 – يجوز قبول شهادة المنشأ الموحدة الخاصة بدول السوق الأوربية المشتركة على ان تكون معززة بشهادة المنشأ المطلوبة بموجب الفقرة (1) اعلاه.

مادة 4
يجب ان تكون شهادة المنشأ و القوائم المبينة في مادة 3 من هذه التعليمات مصدقة وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير الاقتصاد استنادا الى احكام مادة 3 من قانون تصديق التواقيع على المستندات و الوثائق العراقية والاجنبية رقم (52) لسنة 1970 و تعديلاته.

مادة 5
تراعى احكام الاتفاقيات المعقودة بين العراق و اي من الدول العربية فيما يتعلق بشهادة المنشأ بالنسبة للاموال المستوردة من تلك الدول و المكتسبة للصفة الوطنية.

مادة 6
تستثنى الاموال المارة بطريق الترانسيت عبر الاراضي العراقية المبينة ادناه من تقديم شهادة المنشأ المطلوبة بموجب هذه التعليمات.
آ – الاموال المستوردة و التي يجرى ادخالها الى العراق من بلد عربي بقصد امرارها الى بلد عربي آخر او بلد غير عربي
ب – الاموال المستوردة و التي يجرى ادخالها الى العراق من بلد غير عربي بشرط وجود مكتب لمقاطعة اسرائيل في بلد المقصد العربي.

مادة 7
تستثنى الاموال التالية من هذه التعليمات على الا تكون من مصدر صهيوني او مؤسسات و شركات محظور التعامل معها.
1 – مستوردات الهيئة الدبلوماسية العربية و الاجنبية المعتمدة في العراق.2 – مستوردات شركات النفط العاملة في العراق.
3 – المطبوعات غير الخاضعة للرسوم الكمركية.
4 – النماذج و العينات التجارية و الهدايا الشخصية التي لا تتجاوز اقيامها ( – /50) دينار (خمسين دينارا.
5 – الامتعة الشخصية المشمولة بالتعليمات الصادرة بموجب بيان الكمارك رقم (4) لسنة 1956 المعدل.
6 – مواد الاغاثة و التجهيزات التي ترد على سبيل التبرع و المساعدة او الاهداء الى الجهات الرسمية و شبه الرسمية و الجمعيات ذات النفع العام و الجهات الدينية.