بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة1931 المعدل .
نعين بهذا موقع المعرض الفني اليوغسلافى المراد اقامته فى قاعة معهد الفنون الجميلة فى بغداد كمركز كمرك ومكوس لمقاصد الاموال المستوردة للمعرض فقط وذلك لمدة خمسة عشرة يوما خلال النصف الثانى من شهر ايار سنة 1962 .
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر فى الوقائع العراقية عدد 670 فى 8 – 5 – 1962