بيان المكوس (المشروبات الروحية)

      التعليقات على بيان المكوس (المشروبات الروحية) مغلقة

عنوان التشريع: بيان المكوس (المشروبات الروحية)
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين الرابعة والتاسعة من قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلى: –
1 – تحذف عبارة (بعد 1 – 4 – 1962) الواردة ذكرها فى الفقرة (أ) من المادة الثامنة والثلاثين من بيان المكوس (المشروبات الروحية) رقم(1) لسنة 1957 المعدل وتحل محلها عبارة (بعد 1 – 8 – 1962) .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 670 في 8 – 5 – 1962