بيان عرض سندات خزينة

      التعليقات على بيان عرض سندات خزينة مغلقة

عنوان التشريع: بيان عرض سندات خزينة
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

1 – استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الاولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاحد الموافق13 مايس سنة 1962 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – /5 .000 .000 دينار(خمسة ملايين دينار) وستصدر هذه الحوالات لامر المشترى وستستحق للاداء في 12 آب سنة 1962 وسيسدد البنك المركزى العراقى ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات .
ملاحظة: –
اذا صادف يوم عرض حوالات الخزينة للبيع المذكور اعلاه عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذى يلي العطلة الرسمية مباشرة وبنفس المواعيد المقررة ويعدل تاريخ استحقاق حوالات الخزينة بموجبه .
2 – يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة والصيارفة وافراد الجمهور)من دائرة الصيرفة في البنك المركزى العراقى ببغداد .
3 – يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزى العراقي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزى العراقي ببغداد في او قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاحد الموافق 13 مايس سنة 1962 وان توضع داخل اغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزى العراقي في بغداد ومؤشر عليها (سرى للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية) .
4 – ستكون اوطأ فئة لحوالات الخزينة (10 .000) دينار ولن يقبل اى عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزى العراقى الحق فى قبولّ العرض كله او جزء منه او عدم قبول اى جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة او أى جزء منها ستقرر حسبما يترآى للبنك المركزى العراقى .
5 – سيرد البنك المركزى العراقى كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التى قبلها جزئيا او لم يقبلها .
6 – سيعلن البنك المركزي العراقي فى او قبل تاريخ 23 مايس سنة 1962 معدل اسعار العروض التى قبلها .
7 – ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزى العراقى بسعر يعادل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/1 3% ثلاثة ونصف بالمائة سنويا اما السعر الذى به سيقطع البنك المركزى العراقى او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف فى موعد لا يتأخر عن 23 مايس سنة 1962 وينشر بعد ذلك فى الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 670 في 8 – 5 – 1962