عنوان التشريع: بيان وزير المالية يتعلق بخضوع وظائف لقانون الضمان
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 قررنا اضافة عناوين الوظائف المبينة ادناه ومقدار ضمان كل منها الى بياننا رقم (1) لسنة 1961، الخاص بتصنيف الوظائف الخاصة للضمان .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
اولا – اضافة وظيفة (سابك سطور)بمبلغ (150)دينارا في حقل الوظائف العامة فقرة (ه) بتسلسل (19) .
ثانيا – اضافة وظيفة (ماسك دفاتر)بمبلغ ( – / 500) دينار في حقل الوظائف العامة فقرة (ب) بتسلسل (6) .
ثالثا – (آ) – تلغى عبارة (رئاسة الهيئة العامة لشؤون النفط) الواردة في بياننا المذكور و تنقل الوظائف المدرجة في حقل وظائفها الخاصة الى حقل الوظائف الخاصة بوزارة النفط المدرجة في بياننا رقم (4) لسنة 1961 .
(ب) – اضافة كل من الوظائف الاتية الى حقل الوظائف الخاصة بوزارة النفط بمبلغ ( – /1000) دينار بالتسلسل الاتى : –
7 – كاتب محطة تعبئة .
8 – ناظر مستودع نفط . .
9 – ملاحظ مستودع نفط .
نشر في الوقائع العراقية عدد 668في 30 – 4 – 1962